الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149 - باب فِي السَّلامِ عَلَى النِّساءِ
5204 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبى شَيْبَةَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن أَبي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْماءُ بِنْتُ يَزِيدَ: مَرَّ عَلَيْنا النَّبي صلى الله عليه وسلم في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنا (1).
* * *
باب السلام على النساء
[5204]
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن) عبد اللَّه بن عبد الرحمن (ابن أبي حسين)(2) بن حارث القرشي النوفلي (سمعه من شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة، مصروف، الأشعري الشافعي، أخرج له مسلم.
(يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد) بن السكن الأنصارية، رسولة النساء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قتلت يوم اليرموك تسعة بخشبة (3)(مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم) ونحن (في نسوة، فسلم علينا) رواية الترمذي فيها زيادة (4)، ولفظه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، وأشار عبد الحميد -يعني: أحد الرواة- بيده (5).
(1) رواه ابن ماجه (3701)، وأحمد 6/ 452، والبخاري في "الأدب المفرد"(1047). وصححه الألباني.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
بعدها في النسخ: قال.
(4)
ساقطة من (م).
(5)
"سنن الترمذي"(2697).
قال النووي في "شرح المهذب": إذا كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة (1).
وقال الكوفيون: لما سقط على النساء الأذان والقراءة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام؛ فلا يسلم عليهن. والصحيح أنه يسلم عليهن لهذا الحديث وغيره.
* * *
(1)"المجموع شرح المهذب" 4/ 467.