الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
177 - باب فِي قَتْلِ الذَّرِّ
5265 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ المُغِيرَةِ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ-، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"نَزَلَ نَبيٌّ مِنَ الأَنبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِها، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلا نَمْلَةً واحِدَةً"(1).
5266 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ! "(2).
5267 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قالَ: إِنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النَّمْلَة والنَّحْلَةُ والهُدْهُدُ والصُّرَدُ (3).
5268 -
حَدَّثَنا أَبُو صالِحٍ مَحْبُوبُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ الشَّيباني، عَنِ ابن سَعْدٍ، قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ الحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فانْطَلَقَ لحِاجَتِهِ فَرَأَيْنا حُمَّرَةً مَعَها فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْها فَجاءَتِ الحُمَّرَة فَجَعَلَتْ تعَرِّشُ فَجَاءَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ فَجَعَ هذِه بِوَلَدِها؟ ! رُدُّوا وَلَدَها إِلَيْها". وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْناها فَقالَ: "مَنْ حَرَّقَ هذِه؟ ". قُلْنا: نَحْنُ. قَالَ: "إِنَّهُ لا يَنْبَغي أَنْ يُعَذِّبَ
(1) رواه البخاري (3019)، ومسلم (2241).
(2)
انظر السابق.
(3)
رواه ابن ماجه (3224)، وأحمد 1/ 332، والدارمي (2042).
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2990).
بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ" (1).
* * *
باب في قتل الذر
[5265]
(حدثنا قتيبة بن سعيد، عن المغيرة (2) بن عبد الرحمن) بن عبد اللَّه الحزامي المدني.
(عن أبي الزناد)(3) عبد اللَّه بن ذكوان المدني (عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة) قال المنذري: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام (4).
(فلدغته) هو بفتح الدال المهملة والغين المعجمة، أي: قرصته كما في رواية (5)(نملة) واحدة (فأمر بجهازه).
قال النووي: بفتح الجيم وكسرها: هو المتاع (6). يعني الذي يحتاج إليه في غزوة أو سفرة، كما أن تجهيز الميت ما يُحتاج إليه من كفن وخيوط ونحو ذلك (فأخرج من تحتها) أي: من تحت الشجرة (ثم أمر بها) أي: بقرية النمل، بدليل الرواية الآتية، ولهذا لم يعاتبه اللَّه إلا على إحراق الأمة من النمل، ويحتمل أن يراد بقوله (فأحرقت) الشجرة
(1) سبق برقم (2675).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
"الترغيب والترهيب" 4/ 407.
(5)
رواها البخاري (3019)، ومسلم (2241).
(6)
"شرح مسلم" 14/ 239.
والقرية جمعًا بين الحديثين، ولم يعاتبه اللَّه على إحراق الشجرة؛ لأنه جائز كما تقدم إذا كان مباحًا.
(فأوحى اللَّه تعالى [إليه] (1) فهلا) معناها إذا دخلت على الماضي التوبيخ والإنكار كقوله تعالى {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ} .
(نملة) بالنصب بفعل محذوف تقديره: فهلا أحرقت نملة (واحدة) وفي قوله: فهلا عاقبت نملة واحدة. ولم يقل: فهلا عاقبت النملة التي قرصتك. تنبيه على أن اللَّه تعالى يعاقب على المنكر فاعله العاصي والطائع الذي حضر ولم ينكر عليه أو فارقه، فإنه لما ترك النهي عن المنكر كان كأنه رضي به.
قال العلماء: هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، إذ لم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار النمل والبرغوث والبق وغيرها من المؤذيات، ولا يعذب بالنار إلا اللَّه، واحتجوا بالحديث الآتي: نهى عن قتل أربع منها النملة (2).
[5266]
(ثنا أحمد بن صالح) الطبري، شيخ البخاري وغيره.
(ثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول اللَّه
(1) ساقطة من الأصول، ومستدركة من "السنن".
(2)
الحديث بعد الآتي.
-صلى الله عليه وسلم) قال: (إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء) وهو العزير كما تقدم (فأمر بقرية النمل) أي: منزلهن وبيتهن التي تسكن فيه، والجمع قرى، وأصل القرية من المساكن والأبنية الضياع، وقد تطلق على المدن، ومنه الحديث:"أمرت بقرية تأكل القرى"(1) يعني: مدينة الرسول عليه السلام، ومعنى "تأكل القرى" ما يفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من غنائمها التي تؤكل.
(فأحرقت، فأوحى اللَّه إليه [أفي أن])(2) أي: لأجل أن (قرصتك نملة) واحدة (أهلكت أمة) يقال لكل جيل من الحيوان والناس: أمة، ومنه حديث:"لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها"(3).
(تسبح؟ ) قال القرطبي: مقتضى هذا أنها تسبح بقول ونطق، كما قد أخبر اللَّه عن النمل التي سمعها سليمان:{قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} وهذا يدل دلالة واضحة على أن النملة نطقت له بالقول، لكن لا يسمعه ولا يفهمه كل أحد، بل من شاء اللَّه ممن خرق له العادة من نبي أو ولي، ولا ينكر هذا من حيث إنا لا نسمع ذلك، فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه (4).
[5267]
(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن
(1) رواه البخاري (1871)، ومسلم (1382) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(2)
ساقطة من (م).
(3)
سبق برقم (2845)، ورواه أيضًا الترمذي (1486)، (1489)، والنسائي 7/ 185، وابن ماجه (3205) كلهم من حديث عبد اللَّه بن مغفل مرفوعًا.
(4)
"المفهم" 5/ 543.
الزهري، عن عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه بن عتبة) بن مسعود (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع، وكذا ما عطف عليه.
قال الخطابي: إنما أراد من النمل نوعًا خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال (1)؛ لأنها قليلة الأذى والضرر (2). وكذا قاله البغوي (3). ولا الصغير المسمى بالذر كما دلت عليه ترجمة المصنف في الباب: باب قتل الذر. يعني: النمل، إذ الأحاديث التي ذكرها ليس فيها ذكر الذر.
وقد صرح بعض أصحابنا بجواز قتلها (4)، وكره مالك قتل النمل، إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل (5)، وكذا النمل التي تنقل القمح وغيره ويتأذى بها.
وذكر العبادي من أصحابنا وجها أنه يصح بيع النمل بعسكر مكرم؛ لأنه يعالج بالسَّكَر بفتح المهملة والكاف، وكذا بنصيبين؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة (6). وعسكر مكرم بفتح العين والكاف، وضم الميم وفتح الراء، وهي مدينة من كور الأهواز من عمل خراسان، يقال لها بالعجمية:
(1) ساقطة من (م).
(2)
"معالم السنن" 4/ 146.
(3)
في "شرح السنة" 12/ 198.
(4)
انظر: "شرح السنة" للبغوي 12/ 198.
(5)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 7/ 301، "الذخيرة" 13/ 287.
(6)
انظر: "الشرح الكبير" 4/ 28، "روضة الطالبين" 3/ 351. وقال النووي عقبة: والوجهان شاذان ضعيفان.
كسكر. ومكرم الذي ينسب إليه هو مكرم الباهلي أول من اختطها من العرب؛ فنسب إليه (والنحلة) نهى عنها لما فيها من المنافع الكثيرة، فيخرج من لعابها العسل والشمع، فأحدهما ضياء والآخر شفاء، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لعق العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء"(1).
(والهدهد) النهي عن قتله لتحريم أكل لحمه، ولا منفعة في قتله، فكل ما نهي عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان النهي لتحريم أكله كما في الصرد (والصرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء المهملة (2) جمعه صردان بكسر الصاء (3)، وهو طائر فوق العصفور، ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض ونصفه أسود.
وفي النهي عن قتله دليل على تحريمه. وقيل: يؤكل؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله (4)، وبه قال مالك (5).
وقال أبو بكر بن العربي: نهي عن قتله؛ لأن العرب كانت تتشاءم به وبصوته. وقيل: إنه أول طير صام عاشوراء (6).
(1)"سنن ابن ماجه"(3450). قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 40 بعدما رواه: ليس له أصل عن ثقة. وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 509 (1734).
(2)
من (م).
(3)
في الأصول: الراء. والمثبت الصواب، انظر:"لسان العرب" مادة (ص د د)، "تاج العروس" مادة (ص د د).
(4)
انظر: "نهاية المطلب" 18/ 211.
(5)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 3/ 132.
(6)
رواه الخطيب في "تاريخه" 6/ 295 - 296 من حديث أبي غليظ بن أمية بن خلف =
[5268]
(ثنا أبو صالح محبوب بن موسى) الأنطاكي، قال المصنف: ثقة، لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب (1).
(أنا أبو (2) إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث (الفزاري، عن أبي إسحاق) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني، عن ابن سعد، قال: ) المصنف (وهو الحسن بن سعد) بن سعيد الهاشمي مولى الحسن بن علي، أخرج له مسلم.
(عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه) عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه (قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر) فنزلنا.
(فانطلق لحاجته) أي: لبول أو غائط (فرأينا) في غيبته (حمرة) بضم الحاء المهملة وبشد الميم المفتوحة، وقد تخفف الميم، وهو طائر صغير كالعصفور (معها فرخان) من أولادها [(فأخذنا فرخيها) من عندها (فجاءت الحمرة](3)، فجعلت تعرش) بضم المثناة فوق وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة ثم شين معجمة، يقال: عرش الطير إذا رفرف، وهو أن يرتفع ويرخي جناحيه فيظلل بهما على من تحته.
قال ابن الأثير: ومن رواه بالفاء فهو أن تفرش جناحيها وتبسطهما
= الجمحي مرفوعًا. وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص 97 وقال: رواه الخطيب عن أبي غليظ مرفوعًا، ولا يعرف في الصحابة من له هذا الاسم، وفي إسناده عبد اللَّه بن معاوية، منكر الحديث.
(1)
"سؤالات الآجري لأبي داود"(1776).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
وتقرب من الأرض فترفرف على من تحتها (1).
(فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع) بفتح الجيم من الفجيعة، وهي الرزية (هذِه) الحمرة (بولدها؟ ) أي: في ولدها، يقال: فجعته في ماله.
(ردوا ولدها إليها) وفي رواية لغير المصنف: "ردوا فرخيها وبيضها" وإنما أمر برد ذلك رحمة لها وشفقة عليها (2)، ويحتمل أنهم كانوا محرمين بالحج، أو لأنها استجارت به فأجارها كما استجارت به صلى الله عليه وسلم الظبية المشدودة إلى الخباء وقالت: يا رسول اللَّه، صادني الأعرابي ولي خشفان في البرية، وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح، ولا يدعني فأرجع إلى خشفيَّ. فأجارها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3). الحديث أخرجه المستغفري في "دلائل النبوة".
وهذا الإرسال والإطلاق للظبية جائز أو واجب عليه، وأما إرسال المالك الطير الذي اصطاده وملكه بالصيد ونحوه فلا يجوز إرساله ولا يزول ملكه عنه في الأصح، كما لو سيب دابته؛ لأنه يشبه السائبة التي كانت الجاهلية تفعلها.
قال القفال: والعوام: يحتسبون ويحسبونه عتقًا، وهو قربة في معنى العتق، وفي وجه يزول ملكه عنه كإعتاقه عبده (4).
(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 430.
(2)
في (م): لها.
(3)
رواه الطبراني 23/ 331 - 332 (763) من حديث أم سلمة مرفوعًا مطولًا، أيضًا في "الأوسط" 5/ 358 (5547) من حديث أنس مرفوعًا مطولًا.
(4)
"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" 3/ 381 بنحوه.
وعلى الوجهين إذا أراد المالك إباحته فطريقه أن يبيحه لمن أخذه، وَإِن كان لا يعرفه.
(ورأى قرية نمل) أي: منزله الذي يسكن فيه (قد حرقناها، فقال: من حرق هذِه؟ ) القرية (قلنا: نحن. قال: إنه) أي: إن الشأن والقصة ([لا ينبغي] (1) أن يعذب بالنار إلا رب النار) أي: فلا يجوز في شرعنا إحراق الحيوان بالنار، لا نمل ولا قمل ولا بق ولا جراد ولا سرطان ولا غيره.
ولا يجوز قتل الأسير من الكفار بإحراقه بالنار، لكن يجوز رمي المحاربين بالنار والنفط، وإذا أحرق مسلم مسلمًا بالنار فمات بالإحراق جاز لوليه القصاص بإحراق الجاني، وروى البيهقي في "المعرفة":"من حرق حرقناه"(2).
* * *
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
"معرفة السنن والآثار" 12/ 409 - 410 (17185) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.