الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 - باب فِيمنْ يَعْطْسُ وَلا يَحْمَدُ اللَّه
5039 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ التَّيْمي، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَ أَحَدَهُما وَتَرَكَ الآخَرَ قالَ: فَقِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلانِ عَطَسا فَشَمَّتَّ أَحَدَهُما قالَ أَحْمَدُ: أَوْ فَسَّمَّتَّ أَحَدَهُما - وَتَرَكْتَ الآخَرَ؟ . فَقالَ: "إِنَّ هذا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّ هذا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ"(1).
* * *
باب فيمن يعطس ولا يحمد اللَّه
[5039]
(ثنا أحمد) بن عبد اللَّه (بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير، ح، وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان -المعنى-، ثنا سليمان)(2) بن طرخان (التيمي) ولم يكن من بني تيم وإنما نزل فيهم.
(عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر) لفظ البخاري: ولم يشمت الآخر (3). (قال: فقيل: يا رسول اللَّه، رجلان عطسا فشمت أحدهما) فيه: مراجعة العالم إذا ذكر الحكم عما لا يتضح من معناه.
(قال أحمد بن يونس) شيخ المصنف (أو) شك من الراوي (فسمت أحدهما وتركت الآخر؟ ) ورواية أحمد: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) رواه البخاري (6221)، ومسلم (2991).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"صحيح البخاري"(6221).
أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف فلم يحمد اللَّه فلم يشمته، وعطس الآخر فحمد اللَّه فشمته، فقال الشريف: عطست فلم تشمتني، وعطس هذا فشمته؟ فقال:"إن هذا ذكر اللَّه فذكرته، وأنت نسيت اللَّه فنسيتك"(1).
(فقال: إن هذا حمد اللَّه) فشمته (وإن هذا لم يحمد اللَّه) فلم أشمته (2). ولفظ رواية مسلم: "إذا عطس أحدكم فحمد اللَّه فشمتوه، فإن لم يحمد اللَّه فلا تشمتوه"(3) قال النووي: وهذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي [عن تشميته](4) إذا لم يحمد اللَّه، فيكره تشميته إذا لم يحمد (5).
قال القرطبي: وأقل درجاته أن يكون الدعاء له مكروهًا عقوبة له على غفلته عن نعمة اللَّه في العطاس؛ إذ أخرج منه ما احتقن في الدماغ من البخار (6).
* * *
(1)"مسند أحمد" 2/ 328 من حديث أبي هريرة.
(2)
في (ل)، (م): تشمته. ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
"صحيح مسلم"(2992) من حديث أبي موسى.
(4)
ساقطة من (م).
(5)
"شرح مسلم" 9/ 377.
(6)
"المفهم" 6/ 623.