الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب فِي النَّهْي عنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ
4938 -
حَدَّثَنا عَبْد اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"(1).
4939 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّما غَمَسَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ"(2).
* * *
باب في النهي عن اللعب بالنرد
[4938]
(ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن موسى بن ميسرة) الديلي، مولاهم المدني، وثقه ابن معين (3) والنسائي (4)(عن سعيد بن أبي هند) الفزاري، مولى سمرة بن جندب.
(عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد) بفتح النون، وكانت العرب تسمي هذِه اللعبة النردشير، وشير بمعنى: حلو، وهي لفظ فارسي معرب، ولم يجئ في كلام العرب نون بعدها راء، وهو نوع من اللعب التي يقامر بها كالشطرنج.
(1) رواه ابن ماجه (3762)، وأحمد 4/ 394.
وصححه الألباني في "الإرواء"(2670).
(2)
رواه مسلم (2260).
(3)
"تاريخ الدوري"(887).
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 157 (6306).
قال بعض الحكماء: إن بعض حكماء الأوائل لما فكروا في الدنيا فوجدوها تجري على أسلوبين مختلفين، منها: ما يجري بحكم الاتفاق، ومنها ما يجري بحكم الفكر والتخيل. فوضعوا النرد مثالا لما يجري بحكم الاتفاق وتستغربه النفس وتتصداه، ووضعوا الشطرنج مثالا لما يجري بحكم السعي والتخيل والاجتهاد، وتنتهض الخواطر إلى مثله من المطلوبات (1).
(فقد عصى اللَّه ورسوله) كذا رواه مالك (2) وابن حبان في "صحيحه"(3): {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} (4)، وسيأتي.
[4939]
(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن علقمة بن مرثد) الحضرمي الكوفي (عن سليمان بن بُريدة) بضم الموحدة مصغر، ابن حصيب، ولد هو وأخوه عبد اللَّه في بطن واحد (عن أبيه) بريدة بن حصيب المازني، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا، ثم قدم المدينة.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب النردشير) و (شير) بمعنى حلو كما تقدم (فكأنما غمس يده) أي: وضع يده (في) الـ (لحم) ليأكل منه. وفي رواية لغيره: "فكأنما وضع يده"(5) وغمس اليد كناية عن مد اليد للأكل،
(1) بعدها في (ل)، (م): فكأنما. وعليها: (خ).
(2)
في "الموطأ" 2/ 958.
(3)
13/ 181 (5872).
(4)
الجن: 23.
(5)
لم أقف على رواية بلفظ: "وضع"، ولعله يقصد لفظ:"صبغ" رواها مسلم (2260).
فربما يعرض الطعام على الإنسان، فيقول: أنا أضع يدي ولا أغمسها فيه (خنزير ودمه) مبالغة، وخص الخنزير دون لحم الكلب والبغل وغيره من المحرمات لكونه أشنع من جميعها وأشد تحريمًا، وروى الإمام أحمد:"مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي"(1) وفي هذِه الأحاديث دليل على تحريم اللعب به، وهو الصحيح، وفي المعنى الإجماع على تحريم اللعب بالنرد، ولعل محله إذا قامر به، ومن لم يحرمه حمل الحديث على القمار به، وقضية كلام الشافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة: الطاب والدك (2)، ولما أظهره المردة في هذِه الأعصار أوراقًا مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها، فإن كان فيها عوض فحرام بلا شك؛ لأنه قمار، وإلا فهي كالنرد.
* * *
(1)"مسند أحمد" 5/ 370 من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(2)
انظر: "الأم" 7/ 514 - 515، "مختصر المزني" 5/ 257. في "الأم": قال الشافعي: يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي. ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد. اهـ. وفي "مختصر المزني": قال الشافعي: وأكره اللعب بالنرد. اهـ.