الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
151 - باب فِي السَّلامِ إِذا قامَ مِنَ المَجْلسِ
5208 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا بِشْرٌ -يَعْنِيانِ ابن المُفَضَّلِ- عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنِ المَقْبُري قالَ مُسَدَّدٌ: سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ"(1).
* * *
باب في السلام إذا قام من المجلس
[5208]
(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن) محمد (ابن عجلان، عن المقبري، قال مسدد) في روايته (سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم) في مجيئه (إلى المجلس) الذي فيه القوم (فليسلم) لفظ الأمر يقتضي الأمر، ولا أعلم قال به أحد.
والمراد -واللَّه أعلم- إذا انتهى إلى المجلس بحيث يراهم، وهو مجلس التخاطب بحيث يسمع جوابهم ويسمعون رده (فإذا أراد أن يقوم فليسلم) فيه دلالة على أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس، كما أنه إذا جاء إلى المجلس وأراد أن يجلس فليسلم قبل أن يجلس.
ولفظ الحديث الحسن: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس وأراد أن
(1) رواه الترمذي (2706)، وأحمد 2/ 439، والنسائي في "الكبرى"(10202).
وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة"(183).
يجلس فليسلم" (1).
وروى البغوي في "شرح السنة" عن قتادة مرسلًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله، وإذا خرجتم فودعوا أهله بسلام"(2).
(فليست الأولى بأحق من الآخرة) أي: ليست التسليمة الأولى بأولى وأحب من التسليمة الأخيرة، بل كلتاهما حق وسنة.
وفي رواية المصنف دلالة على أن السلام عند المفارقة سنة، كما هو (3) في الابتداء.
وقال القاضي حسين والمتولي: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة القوم دعاء وليس بتحية، فيستحب الجواب ولا يجب، وأنكره عليهما أبو بكر بن المظفر الشاشي تلميذ القاضي أبي (4) الطيب، وقال أنه فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف، كما هو عند القدوم (5). ولعلهما لم يقفا على هذا الحديث.
قال النووي: الصواب ما قاله الشاشي (6)، وقال الشاشي في "الحلية" وهذا نصه: السلام سنة عند الانصراف، كما أنه سنة عند
(1) رواه بهذا اللفظ البغوي في "شرح السنة" 12/ 293 (3328).
(2)
ذكره البغوي 12/ 294 بلا سند، ورواه معمر في "جامعه" 10/ 389 (19450)، والبيهقي في "الشعب" 6/ 447 - 448 (8845) وقال: هكذا جاء مرسلًا.
(3)
في (م): جاء.
(4)
في (ل)، (م): أبو. والجادة ما أثبتناه.
(5)
"حلية العلماء" 2/ 243.
(6)
"الأذكار" عقب حديث (717).
الدخول (1).
ووافق القاضي حسينًا أبو بكر الشاشي في كتاب "الشافي" كما تقدم.
* * *
(1)"حلية العلماء" 2/ 243.