الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
178 - باب فِي قَتْلِ الضُّفْدَعِ
5269 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُها فِي دَواءٍ فَنَهَاهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها (1).
* * *
باب في قتل الضفدع
[5269]
(ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) العامري (عن ابن خالد) القارظي حليف بني زهرة، صدوق، وقال ابن حبان: ثقة (2).
(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) التيمي، أسلم يوم بيعة الرضوان.
(أن طبيبًا) فيه جواز تسمية الطبيب خلافًا لمن منع جواز تسميته بذلك وقال: الطبيب اللَّه، بل هو رفيق (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفاع)(3) بكسر الضاد والدال، والذكر والأنثى سواء، ومنهم من يفتح الدال، وأنكره الخليل وغيره (4).
(يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها) لأنها تسبح، وقد روى البيهقي من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا
(1) سبق برقم (3871).
(2)
"الثقات" 6/ 357.
(3)
بعدها في (ل): ضفاح. وعليها: خـ.
(4)
انظر: "الصحاح" 3/ 1250، "المصباح المنير" ص 295.
الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش؛ فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب، سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: إسناده صحيح (1). والنقيق بقافين بينهما مثناة (2) تحتانية ساكنة: صوت الضفدع.
وفيه دليل على تحريم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء، وهي تنجس بالموت، وإذا مات في ماء قليل.
قال النووي: إن قلنا: لا تؤكل. نجسته بلا خلاف (3).
* * *
(1)"السنن الكبرى" 9/ 318.
(2)
من (م).
(3)
"المجموع" 1/ 183.