المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌134 - باب في حق المملوك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌61 - باب فِي الحُكْمِ في المُخَنَّثِينَ

- ‌62 - باب فِي اللَّعِبِ بِالبَناتِ

- ‌63 - باب فِي الأُرْجُوحَةِ

- ‌64 - باب فِي النَّهْي عنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

- ‌65 - باب فِي اللَّعِبِ بِالحَمامِ

- ‌66 - باب فِي الرَّحْمَةِ

- ‌67 - باب فِي النَّصِيحَةِ

- ‌68 - باب فِي المَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌69 - باب فِي تَغْيِيرِ الأَسْماءِ

- ‌70 - باب فِي تغْيِيرِ الاسْمِ القَبِيحِ

- ‌71 - باب فِي الأَلْقابِ

- ‌72 - باب فِيمَنْ يَتَكَنَّى بأَبي عِيسَى

- ‌73 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لابْنِ غَيْرِهِ: يا بُنَي

- ‌74 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبي القاسِمِ

- ‌75 - باب مَنْ رَأى أَنْ لا يُجْمَعَ بَيْنهُما

- ‌76 - باب فِي الرُّخْصَةِ في الجَمْعِ بَيْنَهُما

- ‌77 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌78 - باب فِي المَرْأَةِ تُكْنَى

- ‌79 - باب فِي المَعارِيضِ

- ‌80 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا

- ‌81 - باب فِي الرَّجل يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: "أَمّا بَعْدُ

- ‌82 - باب فِي الكَرْمِ وَحِفْظِ المَنْطِقِ

- ‌83 - باب لا يَقُولُ المَمْلُوكُ: "رَبّي وَرَبَّتَي

- ‌84 - باب لا يُقالُ: خَبُثَتْ نَفْسَي

- ‌85 - باب

- ‌86 - باب فِي صَلَاةِ العَتَمَةِ

- ‌87 - باب ما رُوي في التَّرْخِيصِ في ذَلِكَ

- ‌88 - باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الكَذِبِ

- ‌89 - باب فِي حُسْنِ الظَّنِّ

- ‌90 - باب فِي العِدَةِ

- ‌91 - باب فِي المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌92 - باب ما جَاءَ فِي المِزاحِ

- ‌93 - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيء عَلَى المِزاحِ

- ‌94 - باب ما جاءَ في المُتَشَدِّقِ فِي الكَلامِ

- ‌95 - باب ما جاءَ في الشِّعْرِ

- ‌96 - باب فِي الرُّؤْيا

- ‌97 - باب ما جاءَ في التَّثاؤُبِ

- ‌98 - باب فِي العُطاسِ

- ‌99 - باب كَيْفَ تشْمِيتُ العاطِسِ

- ‌100 - باب كَمْ مَرَّةٍ يُشَمَّتُ العاطِسُ

- ‌101 - باب كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّيُّ

- ‌102 - باب فِيمنْ يَعْطْسُ وَلا يَحْمَدُ اللَّه

- ‌103 - باب في الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ

- ‌104 - باب فِي النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غيْرِ مُحَجَّرٍ

- ‌105 - باب في النَّوْمِ عَلَى طَهارَةٍ

- ‌106 - باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ

- ‌107 - باب ما يُقالُ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌108 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌109 - باب فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌110 - باب ما يَقُولُ إذا أَصْبَحَ

- ‌111 - باب ما يقولُ الرَّجُلُ إذا رَأى الهِلالَ

- ‌112 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

- ‌113 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ

- ‌114 - باب ما يقُولُ إِذا هاجَتِ الرِّيحُ

- ‌115 - باب ما جاءَ في المَطَرِ

- ‌116 - باب ما جاء في الدِّيكِ والبَهائِمِ

- ‌117 - باب فِي الصَّبي يُولَدُ فَيُؤَذَّنُ في أُذُنِهِ

- ‌118 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ منَ الرَّجُلِ

- ‌119 - باب فِي رَدِّ الوَسْوَسَةِ

- ‌120 - باب في الرَّجُلِ يَنْتَمي إِلَى غَيْرِ مَوالِيهِ

- ‌121 - باب فِي التَّفاخُرِ بِالأَحْسابِ

- ‌122 - باب فِي العَصَبِيَّةِ

- ‌123 - باب إخْبارِ الرَّجُل الرَّجُل بِمَحَبَّتهِ إِيّاهُ

- ‌124 - باب فِي المَشُورَةِ

- ‌125 - باب فِي الدّالِّ عَلى الخَيْرِ

- ‌126 - باب فِي الهَوى

- ‌127 - باب فِي الشَّفاعَةِ

- ‌128 - باب فِي الرَّجُلِ يَيْدأُ بِنَفْسِهِ في الكِتابِ

- ‌129 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ إلَى الذِّمّي

- ‌130 - باب فِي بِرِّ الوالِدَيْنِ

- ‌131 - باب فِي فَضْلِ مَنْ عالَ يَتامَى

- ‌132 - باب فِي مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا

- ‌133 - باب فِي حَقِّ الجِوارِ

- ‌134 - باب فِي حَقِّ المَمْلُوكِ

- ‌135 - باب ما جاءَ في المَمْلُوكِ إِذا نَصَحَ

- ‌136 - باب فيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلاهُ

- ‌137 - باب فِي الاسْتِئْذانِ

- ‌138 - باب كَيْفَ الاسْتِئْذانُ

- ‌139 - باب كَمْ مَرّةٍ يُسَلِّمُ الرَّجُلُ في الاسْتِئْذانِ

- ‌140 - باب الرَّجُلِ يَسْتَأْذنُ بِالدَّقِّ

- ‌141 - باب في الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ

- ‌142 - باب الاسْتِئْذانِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ

- ‌143 - باب في إِفْشاءِ السَّلامِ

- ‌144 - باب كَيْفَ السَّلامُ

- ‌145 - باب في فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ

- ‌146 - باب مَنْ أَوْلَى بِالسَّلامِ

- ‌147 - باب فِي الرَّجُلِ يُفارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقاهُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

- ‌148 - باب فِي السَّلامِ عَلَى الصِّبْيانِ

- ‌149 - باب فِي السَّلامِ عَلَى النِّساءِ

- ‌150 - باب فِي السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌151 - باب فِي السَّلامِ إِذا قامَ مِنَ المَجْلسِ

- ‌152 - باب كَراهِيَةِ أنْ يَقُولُ: عَلَيْكَ السَّلامُ

- ‌153 - باب ما جاءَ في رَدِّ الواحِدِ عَنِ الجَماعَةِ

- ‌154 - باب في المُصافَحَةِ

- ‌155 - باب فِي المُعانَقَةِ

- ‌156 - باب ما جاءَ في القِيامِ

- ‌157 - باب فِي قُبْلةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌158 - باب فِي قُبْلَةِ ما بَيْنَ العَيْنَيْنِ

- ‌159 - باب فِي قُبْلَةِ الخَدِّ

- ‌160 - باب فِي قُبْلَةِ اليَدِ

- ‌161 - باب فِي قُبْلَةِ الجَسَدِ

- ‌162 - باب قُبْلَةِ الرِّجْلِ (م)

- ‌163 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: جعَلَني اللَّهُ فِداكَ

- ‌164 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عيْنًا

- ‌166 - باب في قِيامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

- ‌165 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: حَفِظَكَ اللَّهُ

- ‌167 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فُلانٌ يُقْرِئُكَ السَّلامَ

- ‌168 - باب فِي الرَّجُلِ يُنادي الرَّجُلَ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ

- ‌169 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

- ‌170 - باب ما جاءَ فِي البِناءِ

- ‌171 - باب فِي اتَّخاذِ الغُرَفِ

- ‌172 - باب فِي قَطْعِ السِّدْرِ

- ‌173 - باب فِي إِماطَةِ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌174 - باب فِي إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

- ‌175 - باب فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

- ‌176 - باب فِي قَتْلِ الأَوْزَاغِ

- ‌177 - باب فِي قَتْلِ الذَّرِّ

- ‌178 - باب فِي قَتْلِ الضُّفْدَعِ

- ‌179 - باب في الخَذْفِ

- ‌180 - باب ما جَاءَ فِي الخِتانِ

- ‌181 - باب في مَشْي النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ في الطَّرِيقِ

- ‌182 - باب فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

الفصل: ‌134 - باب في حق المملوك

‌134 - باب فِي حَقِّ المَمْلُوكِ

5156 -

حَدَّثَنا زهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلي عليه السلام قالَ: كانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"(1).

5157 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ ابْنِ سُوَيْدٍ قالَ: رَأَيْتُ أَبا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ قالَ: فَقالَ القَوْمُ: يا أَبا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الذي عَلَى غُلامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هذا فَكانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ. قالَ: فَقالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنّي كُنْتَ سابَبْتُ رَجُلًا وَكانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّة فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكاني إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "يا أَبا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ". قالَ: "إِنَّهُمْ إِخْوانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ"(2).

5158 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ ابْنِ سُوَيْدٍ قالَ: دَخَلْنا عَلَى أَبي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنا: يا أَبا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ برْدَ غُلامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِخْوانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمّا يَلْبَسُ، وَلا يُكَلِّفْهُ ما يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ ما يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ (3).

(1) رواه ابن ماجه (2698)، وأحمد 1/ 78، والبخاري في "الأدب المفرد"(185).

وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد"(118).

(2)

رواه البخاري (30)، ومسلم (1661).

(3)

رواه البخاري (6050)، ومسلم (1661).

ص: 443

5159 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ قالَ: حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنا ابن المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصاري قالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفي صَوْتًا: "اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ". قالَ ابن المُثَنَّى مَرَّتَيْنِ: "للَّه أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ". فالتَفَتُّ فَإِذا هُوَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. قالَ: "أَما إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النّارُ أَوْ: "لَمَسَّتْكَ النّارُ" (1).

5160 -

حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ نَحْوَهُ قالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لي أَسْوَدَ بِالسَّوْطِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ العِتْقِ (2).

5161 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرّازي، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمّا تَأْكُلُونَ، واكْسُوهُ مِمّا تَكْتَسُونَ، وَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ"(3).

5162 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ بَعْضِ بَني رافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"حُسْنُ المَلَكَةِ نَماءٌ وَسُوءُ الخُلُقِ شُؤْمٌ"(4).

(1) رواه مسلم (1659/ 35).

(2)

رواه مسلم (1659/ 34).

(3)

رواه أحمد 5/ 168، وسيأتي بنحوه برقم (5157).

وصححه الألباني في "صحيح الجامع" تحت حديث رقم (6602).

(4)

رواه أحمد 3/ 502، ومعمر في "الجامع" 11/ 131 (20118)، وأبو يعلى 3/ 113 (1544).

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(794).

ص: 444

5163 -

حَدَّثَنا ابن المُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ زُفَرَ، قالَ: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ خالِدِ بْنِ رافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ عَمِّهِ الحارِثِ بْنِ رافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكانَ رافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"حُسْنُ المَلَكَةِ نَماءٌ، وَسُوءُ الخُلُقِ شُؤْمٌ"(1).

5164 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْداني وَأَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ -وهذا حَدِيثُ الهَمْداني وَهُوَ أَتَمُّ- قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَني أَبُو هانِئٍ الخَوْلاني، عَنِ العَبّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الحَجْري، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الخادِمِ: فَصَمَتَ ثُمَّ أَعادَ عَلَيْهِ الكَلامَ فَصَمَتَ، فَلَمّا كانَ في الثّالِثَةِ قالَ:"اعْفُوا عَنْهُ في كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً"(2).

5165 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرّازي، قالَ: أَخْبَرَنا ح، وَحَدَّثَنا مُؤَمَّل بْنُ الفَضْلِ الحَرّاني قالَ: أَخْبَرَنا عِيسَى، حَدَّثَنا فضَيْلٌ -يَعْني: ابن غَزْوانَ-، عَنِ ابن أَبي نُعْمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: حَدَّثَني أَبو القاسِمِ نَبي التَّوْبَةِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَريءٌ مِمّا قالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ حَدًّا".

قالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنا عِيسَى، عَنِ الفُضَيْلِ، يَعْني: ابن غَزْوانَ (3).

5166 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، قالَ: كُنّا نُزُولًا في دارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِينا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَها فَما رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذاكَ اليَوْمَ قالَ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِها؟ لَقَدْ رَأَيْتُنا سابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ، وَما لَنا إِلَّا خادِمٌ، فَلَطَمَ أَصْغَرُنا وَجْهَها فَأَمَرَنا النَّبي صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِها (4).

(1) انظر ما قبله.

(2)

رواه الترمذي (1949)، وأحمد 2/ 90. وصححه الألباني.

(3)

رواه البخاري (6858)، ومسلم (1660).

(4)

رواه ومسلم (1658/ 32).

ص: 445

5167 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قالَ: حَدَّثَني مُعاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنا فَدَعاهُ أَبي وَدَعاني فَقالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنّا مَعْشَرَ بَني مُقَرِّنٍ كُنّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنا إِلَّا خادِمٌ. فَلَطَمَها رَجُلٌ مِنّا فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْتِقُوها". قالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنا خادِمٌ غَيْرَها. قالَ: "فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا، فَإِذا اسْتَغْنَوْا فَلْيُعْتِقُوها"(1).

5168 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ فِراسٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ ذَكْوانَ، عَنْ زاذانَ قالَ: أَتَيْتُ ابنِ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقالَ: ما لي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ ما يَسْوى هذا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ"(2).

* * *

باب في حق المملوك

[5156]

(ثنا زهير بن حرب) النسائي، شيخ الشيخين (وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا محمد (3) بن الفضيل) مصغر، ابن غزوان الضبي الكوفي (عن مغيرة) بن مقسم بكسر الميم، الضبي، الكوفي (عن أم موسى) قيل: اسمها حبيبة، سرية علي بن أبي طالب.

(عن علي، قال: آخر كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة) منصوبان على الإغراء بفعل محذوف لا يجوز إظهاره، تقديره: الزموا. وشبهه: الحلة الحلة. أي: البسوا.

(1) رواه مسلم (1658/ 31).

(2)

رواه مسلم (1657).

(3)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 446

قال الفراء: الصلاة الصلاة، وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت فيها الأمر نصبت، وأما الأسماء فقولك: اللَّه اللَّه يا قوم. ولو رفع على: هو اللَّه. فيكون خبرًا (1) فيه معنى الأمر، فيجوز. ومثله: يا هؤلاء الليل الليل، فبادروا (2).

و(اتقوا اللَّه) والزموا الصلاة وراقبوه (فيما ملكت أيمانكم).

وفي الصحيحين من حديث [أنس: كان آخر وصية](3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[حين حضره الموت](4): "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم"(5).

ولهما من حديث أبي ذر: "أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"(6). لفظ رواية مسلم، والمراد: احفظوا الصلاة بالمواظبة وما ملكت أيمانكم بحسن الملكة، والقيام بما يحتاجون إليه. وقيل: أراد صلى الله عليه وسلم حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما يكون من أهل الردة، وإنكارهم وجوب الزكاة، وامتناعهم عن أدائها إلى القائم بعده بقطع حجتهم، بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فقرنهما.

وعلى التفسير الأول قرن بين الصلاة ونفقة المماليك؛ ليعلم أن لا

(1) في (ل)، (م): خبر. والجادة ما أثبتناه.

(2)

"معاني القرآن" 1/ 188.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(5)

لم أقف عليه في الصحيحين، وإنما رواه ابن ماجه (2697)، وأحمد 3/ 117.

(6)

"صحيح البخاري"(30)، "صحيح مسلم"(1661) مرفوعًا.

ص: 447

سعة في ترك نفقتهم، كما لا سعة في ترك الصلاة.

[5157]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن المعرور (1) بن سويد) الأسدي الكوفي (قال: رأيت أبا ذر) جندب بن جنادة الغفاري (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة، موضع خارج المدينة بينها وبينها ثلاث مراحل، وهي التي جعلها عمر حمى لإبل الصدقة.

وروى الزهري أن عمر حمى السرف والربذة. ذكره البخاري (2)، وبالربذة توفي أبو ذر رضي الله عنه وحده لما نفي من المدينة، ليس معه إلا امرأته وغلام له، كما أنذره النبي صلى الله عليه وسلم به في غزوة تبوك، فإن أبا ذر لما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه، فحمله على ظهره، ثم سار يتبع أثر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول اللَّه، هذا رجل يمشي على الطريق، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كن أبا ذر" فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول اللَّه، هو واللَّه أبو ذر. فقال:"يرحم اللَّه أبا ذر، يمشي وحده [ويموت وحده] (3) ويبعث وحده"(4).

(وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله) فيه: فضيلة كسوة الخادم مثل كسوة (5) السيد، فإنه أخوه في الإسلام (فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت

(1) فوقها في (ل): (ع).

(2)

في "صحيحه"(2370).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(4)

رواه الحاكم 3/ 50 - 51 من حديث ابن مسعود.

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(5531).

(5)

في (ل): خدمة.

ص: 448

أخذت) البرد (الذي على غلامك فجعلته مع هذا) الذي عليك (فكانت حلة) بالنصب، لفظ "الصحيح": لو جمعت بينهما كانت حلة (1). وإنما قال (2) ذلك؛ لأن الحلة عند العرب لا تكون إلا من ثوبين، ولا يطلق على ثوب واحد.

(وكسوته ثوبًا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلًا) وهو بلال ابن رباح مؤذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (وكانت أمه أعجمية) وهي حمامة، ذكرها أبو عمر فيمن كان يعذب في اللَّه، فاشتراها أبو بكر فأعتقها (3) (فعيرته بأمه) قال بعضهم: الصحيح: عيرت فلانًا أمه، وقد جاء في شعر عدي بن زيد متعديًا بالباء (4)، كما في الحديث في قوله:

أيها الشامت المعير بالدهر (5)

واعتذر عن هذا البيت بأن قائله عبادي ولم يكن فصيحًا. والعباد بفتح العين قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على النصرانية بالحيرة، ولا يعتبر هذا القول، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم:"أعيرته بأمه"(6) ونقله أبو ذر عنه وعن نفسه، فلا معنى لإنكار ذلك.

(فشكاني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية) أي: فيك خصلة من خصالهم. يعني بها: تعييره بأمه، فإن الجاهلية كانوا

(1)"صحيح مسلم"(1661).

(2)

كذا في (ل، م)، ولعل الصواب: قالوا. فالقائل هم القوم.

(3)

"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 374 (3337).

(4)

ساقطة من (م).

(5)

انظر: "المجالسة وجواهر العلم" 7/ 51.

(6)

رواه البخاري (30)، (2545) من حديث أبي ذر مرفوعًا.

ص: 449

يعيرون بالآباء والأمهات، وذلك شيء أذهبه الإسلام، لقوله:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب"(2) كما تقدم.

(فقال: إنهم إخوانكم) يعني: العبيد والإماء المؤمنين إخوانكم في الإيمان باللَّه وشرائع الإسلام (فضلكم اللَّه عليهم) بتمليككم إياهم، ولو شاء ملكهم إياكم. وفيه تقديم الحر على العبد في الجهاد وإمامة الصلاة، وتقديم جنازته وغير ذلك؛ لفضيلة الحرية.

(فمن لم يلائمكم) بالهمز ثم يخفف بقلبه ياء، أي: من لم يوافقكم في الخدمة وحسن المعاشرة.

وقوله: (فمن لم يلائمكم) إلى آخره هو من أفراد المصنف (فبيعوه) أي: أخرجوه عن ملككم بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك. وقد يؤخذ منه أنه لا يعتق إلا من كان قادرًا على التكسب دينًا، وقد يدل عليه قوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (3)(ولا تعذبوا خلق اللَّه) فيه أن كل ما خلقه اللَّه من حيوان وغيره فلا يمتهن ولا تعذب الدواب، خصوصًا الآدمي الذي أكرمه اللَّه بالإيمان، والعلة في ذلك كونه منسوبًا إلى اللَّه تعالى، فلا يضرب الرقيق ولا يجوع ولا يعرى؛ لكونه

(1) الحجرات: 13.

(2)

سبق برقم (5116)، ورواه أيضًا الترمذي (3955، 3956) كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(3)

النور: 33.

ص: 450

غير موافق، بل يباع ويعين ما فيه من العيوب للمشتري.

[5158]

(ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق، كان يحج سنة ويغزو سنة.

(ثنا الأعمش، عن المعرور) بفتح الميم وسكون العين المهملة، ابن سويد، تقدم.

(قال: دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه) وهو (بالربذة) التي توفي بها، كما تقدم (فإذا عليه برد) غليظ (وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك) فيه أنه يقال: غلام وخادم، ولا يقال: عبدك. فإن الخلق كلهم عبيد اللَّه وجمعته (إلى بردك فكانت حلة) بالنصب أي: لصارت حلة كاملة عليك (وكسوته ثوبًا غيره) من أي نوع كان.

(قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول) هم (إخوانكم) لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1) فيه أن الأخ في الدين يكرم، فإن كان أخًا في النسب أو الرضاع فيكون أعظم في الإكرام.

(جعلهم اللَّه تحت أيديكم) خدمة وأتباعًا (فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليكسه) بضم السين وكسرها (من) جنس (ما يلبس) بفتح الموحدة، أي: من نوع ما يأكل وما يلبس، وهذا الأمر على الندب؛ لأن السيد إذا أطعم عبده أدنى ما يأكله، وكساه أقل مما يلبسه صفة ومقدارًا لم يذمه أحد، فإنه إذا أطعمه وكساه كفايته فقد قام بواجبه عليه، وإنما موضع الذم إذا منعه ما يقوم به أوده ويدفع به ضرره، كما نص صلى الله عليه وسلم بقوله: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك

(1) الحجرات: 10.

ص: 451

قوتهم" (1) وإنما هذا على مكارم الأخلاق وإرشاد إلى سبيل الإحسان والتواضع؛ حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد اللَّه، والمال مال اللَّه، وإنما ملك بعضهم لبعض، وسخر بعضهم لبعض؛ إتمامًا للنعمة، وتقييدًا للحكمة.

(ولا يكلفه ما يغلبه) أي: مما لا يطيقه، وظاهره التحريم (فإن كلفه ما يغلبه فليعنه) أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

قوله: (فإن كلفه) أي: إن أخطأ في إيقاع تكليفه فليرفع عنه ذلك بالإعانة، فإن لم يمكنه ذلك فليخرجه عن ملكه بالبيع والعتق وغيره.

(قال) المصنف (رواه) عبد اللَّه (ابن نمير، عن الأعمش نحوه) لما تقدم.

[5159]

(ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني (وثنا) محمد (ابن المثنى، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه)(2) يزيد بن شريك التيمي، الكوفي (عن أبي مسعود) عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري.

(قال: كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا) يقول (اعلم) بهمزة وصل وفتح اللام (أبا مسعود) منادى حذف حرف النداء منه، وفيه المبادرة بالنهي بارتفاع الصوت قبل أن يصل إلى مجلس التخاطب، وكذا المبادرة بالنهي من خلفه قبل أن يستقبله.

(1) رواه مسلم (996) من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا.

(2)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 452

(قال) محمد (ابن المثنى) قال (مرتين) واللَّه (للَّه) بفتح اللام في (للَّه) جواب القسم (أقدر عليك منك عليه) أي: أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه، ولكنه يحلم إذا غضب، وأنت لا تقدر على الحلم والعفو عنه إذا غضبت.

(فالتفت) إلى صاحب الصوت (فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه: هو حر لوجه اللَّه تعالى) فيه: أن من وقعت منه سيئة من جهة شيء فليتصدق به ويخرج عنه للَّه تعالى، كمن صلى فرأى في صلاته بستانًا فالتهى به عن الخشوع في الصلاة فخرج عنه وتصدق به، وكذلك من شغله شيء حتى خرجت الصلاة فليتصدق به.

وفيه: مراعاة قلب المعلم والتقرب إليه بما يدخل السرور عليه.

(قال: أما واللَّه لو لم تفعل للفعتك النار) أي: شملتك من نواحيك، كما تلفع الرجل بالثوب إذا التحف به حتى جلل جميع جسده، ولفظ مسلم:"للفحتك النار"(1) أي: مستك، والعين تبدل من الحاء؛ لقرب مخرجهما.

(أو) قال الراوي: (لمستك النار) يعني: يوم القيامة. وفيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب غلامه على ما لا يستحقه حرام، فكأنه تعدى في أصل الضرب بأن ضربه على ما لا يستحق، أو زاد في صفة الضرب على المستحق، ولا يختلف في أن تأديب العبد بالضرب والحبس وغيرهما جائز إذا وقع في محله وعلى صفته.

(1)"صحيح مسلم"(1659).

ص: 453

[5160]

(ثنا عبد الواحد (1)، عن الأعمش بإسناده) المذكور (ومعناه نحوه) و (قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط) فيه: النهي عن الضرب بالسوط للغلام وغيره، وفي الحديث:"أول من يدخل النار السواطون"(2) قيل: هم الشرط الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس (ولم يذكر أمر العتق) المذكور.

[5161]

(ثنا محمد بن عمرو) أبو غسان، زنيج (الرازي) شيخ مسلم (ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق)(3) بتشديد الراء ابن مشمرج بضم الميم وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم، العجلي.

(عن أبي ذر، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من لاءمكم) أصله الهمز، ثم يخفف بإبدال الياء، يقال: هو لا يلايمني. أي: لا يوافقني، وأما يلاومني بالواو فلا وجه له هنا؛ لأنه من اللوم (من مملوكيكم (4)، فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون" وهو محمول على الاستحباب بإجماع المسلمين دون الإيجاب.

(ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه) أو هبوه أو أعتقوه، ونحو ذلك مما يخرج عن الملك (ولا تعذبوا خلق اللَّه) بالضرب بالسوط ونحوه.

(1) كذا في (ل)، (م)، وقبلها في "سنن أبي داود":(ثنا أبو كامل).

(2)

رواه ابن أبي شيبة 7/ 261 (35890) من حديث أبي هريرة موقوفًا، والطبراني في "المعجم الأوسط" 6/ 367 (6635) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(3)

فوقها في (ل): (ع).

(4)

بعدها في (ل)، (م): فأطعموه واكسوه، وعليها في (ل): خـ.

ص: 454

[5162]

(ثنا إبراهيم بن موسى) الرازي الفراء، شيخ الشيخين (أنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن عثمان بن زفر) بضم الزاي وفتح الفاء، غير منصرف؛ لأنه معدول عن زافر، التيمي، قال أبو حاتم: صدوق (1)(عن بعض بني رافع) قال شيخنا ابن حجر (2): هو محمد بن خالد بن رافع (ابن مكيث) بفتح الميم وكسر الكاف وسكون المثناة تحت بعدها ثاء مثلثة (عن رافع بن مكيث) الجهني (وكان ممن شهد الحديبية) رضي الله عنه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة) بفتح الميم واللام، أي: حسن الصنيع إلى مماليكه والصحبة لهم بالمعروف (نماء) بفتح النون وتخفيف الميم والمد، أي: زيادة رزق وأجر وارتفاع منزلة عند اللَّه، يقال: نما الشيء ينمو نموًّا، وينمى نماءً، وهو الزيادة والكثرة.

(وسوء الخلق) مع المملوك (شوم) أصل الواو في الشؤم همزة، ولكنها خففت فصارت واوًا، وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموز (3). والشؤم ضد اليمن والبركة. ورواية الإمام أحمد:"لا يدخل الجنة سيِّئ الملكة"(4).

[5163]

(ثنا) محمد (ابن المصفَّى، ثنا بقية) بن الوليد (ثنا عثمان بن زفر، قال: حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث، عن عمه الحارث بن

(1)"الجرح والتعديل" 6/ 150 (824).

(2)

"تهذيب التهذيب" 3/ 553.

(3)

"مسند أحمد" 1/ 4، 7، 12 من حديث أبي بكر مرفوعًا.

(4)

كذا في (ل، م)، ولعل الصواب: مهموزًا.

ص: 455

رافع بن مكيث) الجهني (وكان) أبوه (رافع من) قبيلة (جهينة قد شهد الحديبية مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن رسول اللَّه: حسن الملكة نماء) وفي بعض النسخ: "يمن" أي: بركة (وسوء الخلق) على المملوك (شوم).

[5164]

(ثنا أحمد بن سعيد) بن بشر (الهمداني) بسكون الميم المصري، صدوق (وأحمد بن عمرو بن السرح، -وهذا حديث) أحمد (الهمداني، وهو أتم-، قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني أبو (1) هانئ) حميد بن هانئ (الخولاني عن العباس بن جليد) بضم الجيم وفتح اللام مصغر (الحجري) بفتح المهملة وسكون الجيم، مصري، ثقة.

(قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر) رضي الله عنهما (يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، كم نعفو) لفظ الترمذي: "كم أعفو"(2)(عن الخادم؟ ) إذا أذنب.

(فصمت)[بفتح الميم](3)(ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في) المرة (الثالثة قال: اعفوا) وهذِه الواو التي في آخره واو ضمير الجمع (عنه في كل يوم سبعين مرة) يحتمل أن يقال: ليس المراد بالعدد تعين العدد المحصور، فإن السبعين تستعمل لمجرد الكثرة، كما قال تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (4) والمراد -واللَّه أعلم- الاستغفار الكثير دون حصر هذا القدر وعدده، وكذا المراد هنا أن

(1) فوقها في (ل): (ع).

(2)

"سنن الترمذي"(1949).

(3)

ساقطة من (م).

(4)

التوبة: 80.

ص: 456

تعفو عن كل ما يقع منها زاد على السبعين أو نقص.

[5165]

(ثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنا، ح، وثنا مؤمل بن الفضل الحراني) أبو سعيد. قال أبو حاتم: ثقة رضًا (1).

(ثنا عيسى)(2) بن يونس بن أبي إسحاق (ثنا فضيل بن غزوان) الضبي مولاهم (عن) عبد الرحمن (ابن أبي نعم) بضم النون وسكون العين المهملة، البجلي الزاهد.

(عن أبي هريرة قال: حدثني أبو القاسم نبي التوبة) وفي رواية: نبي الرحمة (3). ومعناهما متقارب، ومقصودهما أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم، وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم، فرفع اللَّه هذا الأمر عن هذِه الأمة (صلى الله عليه وسلم، قال: من قذف مملوكه) بالزنا، كذا رواية مسلم (وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة) لفظ مسلم:"يقام عليه الحد يوم القيامة"(4).

قال النووي: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكنه يعذب قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد، ومن بعضه حر، هذا في حكم الدنيا، وأما في الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في

(1)"الجرح والتعديل" 8/ 375 (1713).

(2)

فوقها في (ل): (ع).

(3)

روى مسلم في "صحيحه"(2355) من حديث أبي موسى، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، وذكر منها: نبي الرحمة.

(4)

"صحيح مسلم"(1660).

ص: 457

الآخرة (1)(حدًّا) كاملًا.

(قال مؤمل) بن الفضل (ثنا عيسى، عن الفضيل به) أي: بما تقدم.

[5166]

(ثنا مسدد، ثنا فضيل بن عياض) التميمي الخراساني، أخرج له الشيخان (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن، أبي الهذيل، السلمي، الكوفي (عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرها وتنوين آخره، ويقال أيضًا: إساف، الأشجعي، أخرج له مسلم.

(قال: كنا نزولًا في دار سويد بن مقرن) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة، ابن عائذ المزني، أخو النعمان، هاجر هو وإخوته السبعة.

(وفينا شيخ فيه حدة) بكسر الحاء وتشديد الدال، وهي كالنشاط والسرعة في الأمور، والمضاء فيها، مأخوذ من حد السيف السريع القطع والإمضاء، والمراد بالحدة هاهنا وفي حديث "الحدة تعتري خيار أمتي"(2) الصلابة في الدين والقصد إلى الخير، ويدل عليه رواية مسلم: عجل شيخ فلطم خادمًا له (3)(ومعه جارية) يعني: مملوكة له (فلطم وجهها) أي: ضرب وجهها بباطن راحته.

(فما رأيت سويدًا) بن مقرن (أشد) بالنصب (كضبا منه ذلك اليوم) فيه فضيلة شدة الغضب في الدين وسرعة الغيظ للَّه تعالى.

(1)"شرح مسلم" 11/ 132.

(2)

رواه أبو يعلى 4/ 337 (2450)، والطبراني 11/ 194 (11471) من حديث ابن عباس مرفوعًا. قال الألباني في "ضعيف الجامع" (2774): موضوع.

(3)

"صحيح مسلم"(1658/ 32).

ص: 458

و (قال) سويد (عجز) بفتح الجيم فعل ماض على اللغة الفصحى، قال اللَّه تعالى:{أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ} (1)(عليك إلا حرُ) بضم الحاء وتشديد الراء، وبالرفع؛ لأنه بعد استفهام توبيخي مقدر، وهو في معنى النفي، والتقدير: أعجز عليك الضرب إلا حرُ وجهها؟ ! ويجوز، قال النووي: معناه: عجزت، ولم تجد أن تضرب إلا حرَّ (2) (وجهها) وحرُّ الوجه: صفحته وما رق من بشرته، وحرُّ كل شيء أفضله وأرفعه، وقيل: يحتمل أن يكون مراده بقوله: (عجز عليك) أي: امتنع عليك (3) الضرب إلا أفضل وجهها، وكان هذا من المقلوب.

(لقد رأيتنا سابع سبعة) أي: أحد سبعة (من ولد مقرن) والسبعة هم: النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، قال ابن الصلاح: وسابع لم يسم (4). وقد سماه ابن فتحون في "ذيل الاستيعاب" عبد اللَّه بن مقرن، وذكر أنه كان على (5) ميسرة أبي بكر في قتال الردة، وإن كان الطبراني (6) ذكر ذلك من ولد مقرن (7).

(وما لنا إلا خادم) واحدة، هكذا في النسخ، وفي جميع نسخ مسلم (8)، والخادم بلا هاء، يطلق على الجارية (9) كما يطلق على

(1) المائدة: 31.

(2)

"شرح مسلم" 11/ 129.

(3)

السابق.

(4)

"علوم الحديث" ص 312.

(5)

ساقطة من (م).

(6)

في "الشذا الفياح": الطبري.

(7)

انظر: "الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح" 2/ 552.

(8)

في (ل، م): الخادم. والجادة المثبت، وهو ما في "شرح النووي".

(9)

"صحيح مسلم"(1658) من حديث معاوية بن سويد.

ص: 459

الرجل، ولا يقال: خادمة (1)، بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة (2)(3).

(فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها) أجمع المسلمون على أن العتق ليس بواجب، وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم لطمته، واستدلوا على عدم وجوب العتق بما في الحديث الآتي بعده حين أمرهم بإعتاقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"(4).

[5167]

(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي، من علماء الكوفة (حدثني معاوية بن سويد بن مقرن) المزني (5).

(قال: لطمت) وجه (مولى لنا) زاد مسلم: فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي (فدعاه أبي ودعاني) معه (فقال) للمولى (اقتص منه) زاد مسلم: فعفا (6). يعني: عن القصاص منه.

وقوله: (اقتص منه) محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبها التعزير،

(1) في (ل، م): جارية. والجادة المثبت. هو ما في "شرح النووي".

(2)

ساقطة من (م).

(3)

قاله النووي في "شرح مسلم" 11/ 129، وكذا في "تحرير ألفاظ التنبيه" 289 دون ذكر لفظ: شاذة. هذا وقد ذكر صاحب "المحكم" وغيره أنها عربية فصيحة. انظر: "المحكم" 5/ 146.

(4)

وهذا لفظ مسلم (1658/ 31).

(5)

زاد بعدها في (ل، م): قال.

(6)

"صحيح مسلم"(1658).

ص: 460

لكنه تبرَّع فأمكنه من القصاص فيها، وفيه: استحباب الرفق بالموالي والخدم واستعمال التواضع معهم، وذلك من مكارم الأخلاق (فإنا معشر) أي: جماعة (بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم أسماؤهم قريبًا.

وذكر ابن فتحون قولًا أن بني مقرن كانوا عشرة إخوة، واللَّه أعلم، وذكر الطبري أيضًا في الصحابة ضرار بن مقرن، حضر فتح الحيرة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه (1). قال الذهبي أيضًا: وهو عاشر عشرة إخوة (2).

(وليس لنا إلا خادم) واحد (فلطمها رجل منا) لفظ مسلم: فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أعتقوها) بفتح الهمزة (قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرهما) بالنصب على الاستثناء (قال: فلتخدمهم) لفظ مسلم: "فليستخدموها"(3)(حتى يستغنوا) عنها، أمرهم باستخدامها بعد اللطم، دليل على أن العتق غير واجب على من لطم خادمه، إذ لو كان واجبًا عليه، لما جاز استخدامها بعد ذلك (فإذا استغنوا) عنها (فليعتقوها) بضم الياء، وهو أمر ندب كما تقدم.

[5168]

(ثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن فراس)(4) بكسر الفاء ومهملة بعد الألف، ابن يحيى الهمداني

(1) انظر: "الشذا الفياح" 2/ 552 - 553.

(2)

"تجريد أسماء الصحابة"(2859).

(3)

"صحيح مسلم"(1658).

(4)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 461

الحارثي المكتب (عن أبي صالح) السماك (ذكوان، عن زاذان) بزاي وذال معجمة ونون، أبو عمر (1) الكندي.

(قال: أتيت) عبد اللَّه (ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا) غيره (فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا) كذا الرواية بفتح الياء والواو. وقال النووي: وقع في معظم (2) النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. بالألف (3)(4).

قال: وهذِه اللغة الفصيحة المشهورة، والأولى، وهي: يسوى. عدها أهل اللغة في لحن العوام.

وأجاب بعض العلماء عن هذِه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة؛ لا أن ابن عمر نطق بها، وإذا صحت الرواية فلا اعتبار بقول أهل اللغة، بل لهم أن يستدلوا بها على جواز استعمالها، والمراد أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعًا. وإنما أعتقه كفارة لضربه (5).

و(سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكًا أو ضربه) أو قذفه (فكفارته أن يعتقه) هو محمول على أن المراد: من لطمه أو ضربه بلا ذنب وقع منه، ولا على سبيل التعليم والأدب.

* * *

(1) في (ل، م): عمرو، وانظر:"تهذيب الكمال" 9/ 263.

(2)

في (ل، م): بعض. والمثبت كما في "شرح النووي".

(3)

بعدها في (ل)، (م): قال: وهذِه اللغة الفصيحة: ما يساوي بالألف. ولعلها تكرار.

(4)

"شرح مسلم" 11/ 128.

(5)

السابق.

ص: 462