الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب فِي الرُّخْصَةِ في الجَمْعِ بَيْنَهُما
4967 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابنا أَبي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا أَبو أُسامَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ قالَ: قالَ عَلي رحمه الله قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وُلِدَ لي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ. قالَ:"نَعَمْ". وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ: قال: قالَ عَلي عليه السلام لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم (1).
4968 -
حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرانَ الحَجَبي، عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنّي قَدْ وَلَدْتُ غُلامًا فَسَمَّيته محَمَّدًا وَكَنَّيتُهُ أَبا القاسِمِ فَذُكِرَ لي أنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقالَ:"ما الذي أَحَلَّ اسْمي وَحَرَّمَ كُنْيَتي". أَوْ: "ما الذي حَرَّمَ كُنْيَتي وَأَحَلَّ اسْمي"(2).
* * *
باب في الرخصة في الجمع بينهما
[4967]
(ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا أبو أسامة) حماد ابن أسامة الكوفي.
(عن فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة، ابن خليفة المخزومي
(1) رواه الترمذي (2843)، وأحمد 1/ 95، والبخاري في "الأدب المفرد"(843).
وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد"(651).
(2)
رواه أحمد 6/ 135، وإسحاق بن راهويه، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 155 (1273).
وضعفه الألباني في "المشكاة"(4771).
الحناط، وثقه أحمد (1) وابن معين (2)(عن منذر) بن يعلى الثوري الكوفي، وثقوه (عن محمد ابن) [علي بن] (3) أبي طالب (الحنفية) اسمها: خولة بنت جعفر.
(قال: قال علي رضي الله عنه: قلت: يا رسول اللَّه، إنْ ولد لي من بعدك ولد) ذكر (أسميه باسمك؟ وأكنيه) بفتح الهمزة وسكون الكاف (بكنيتك؟ قال: نعم) هذا يدل على جواز الجمع بين التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم، وعلى هذا فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن الجمع بينهما مخصوصًا بحياته؛ حيث نادى رجل (4): يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"(5) لأن التكني بأبي القاسم أدى إلى ذلك؛ فنهى عنه، ولأن اليهود كانت تناديه بهذِه الكنية ازدراءً، (6) ثم تقول: لم أعنك. فحسم الذريعة بالنهي، وسيأتي له زيادة. (لم يقل أبو بكر) بن أبي شيبة (قلت) بلى (قال: قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم) إلى آخره.
[4968]
(ثنا) عبد اللَّه بن محمد (7)(النفيلي، ثنا محمد بن عمران)
(1)"العلل ومعرفة الرجال" 1/ 443 (993)، "الجرح والتعديل" 7/ 90 (512)، "تهذيب الكمال" 23/ 314 (4773).
(2)
"تاريخ الدوري"(1254)، (1609)، "سؤالات ابن الجنيد"(459)، "تهذيب الكمال" 23/ 314 (4773).
(3)
و (4) ساقطة من (م).
(5)
رواه البخاري (2121)، ومسلم (2131) من حديث أنس.
(6)
ساقطة من (م).
(7)
في (ل)، (م): مسلمة. والمثبت هو الصواب.
الحجازي (الحجبي) بفتح الحاء المهملة والجيم، ونسبته إلى حجابة بيت اللَّه الحرام، وهو مستور (عن جدته صفية بنت شيبة) حاجب بيت اللَّه، وهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، العبدرية، بقيت إلى زمن الوليد (عن عائشة رضي الله عنها قال الذهبي: هو حديث عالٍ في السند، ولا يُروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد (1).
(قالت: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد ولدت غلامًا فسميته محمدًا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك) فيه: أن من فعل شيئًا أو قال قولًا ثم بلغه أنه لا يجوز، أن يسأل أهل العلم عنه، فإن كان جائزًا استمر عليه، وإن لم يجز فيتركه ويتوب إلى اللَّه تعالى منه، ويعزم أن لا يعود إليه.
(فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو) قال الراوي (ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي) في هذا الحديث أيضًا دلالة على جواز الجمع
(1) لم أقف على قولة الذهبي: "هو حديث عالِ في السند"، وإنما قال في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة صفية بنت شيبة: روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في "سنن أبي داود" و"النسائي"، وهذا أقوى المراسيل. اهـ، وحكم بإرساله لأنه رجح عدم رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم موافقًا لما نقله عن الدارقطني من توهيهه لصحبتها.
ورد ابن حجر على القول بعدم رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم في ترجمتها في "الإصابة" 4/ 348 (653) قائلًا: مختلف في صحبتها، قال: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. . وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت: واللَّه لكأني انظر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة. . الحديث. انتهى كلام الحافظ. وقوله: "لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد" قاله في "ميزان الاعتدال" 5/ 118 (8012) معزوًّا للطبراني. وقد قاله الطبراني في "المعجم الصغير" 1/ 32 (16).
بين الاسم والكنية، وتقدم أنه قول مالك (1)، وهو قول الجمهور، وقد تسمى جماعة كثيرة من السلف والخلف كابن الحنفية، اسمه محمد، وكنيته أبو القاسم، وكذا غيرهم سموا أولادهم باسمه وكنوهم بكنيته، فجمعوا بينهما، وكان هذا معمولًا به في المدينة وغيرها، قال القرطبي: فقد صارت أحاديث الإباحة أولى؛ لأنها إما ناسخة لأحاديث النهي، وإما مرجحة بالعمل المذكور (2) الكثير الموجود.
* * *
(1) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 7/ 296، "الذخيرة" 13/ 338.
(2)
"المفهم" 5/ 458.