الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
160 - باب فِي قُبْلَةِ اليَدِ
5223 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قالَ: فَدَنَوْنا -يَعني: مِنَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَبَّلْنا يَدَهُ (1).
* * *
باب في قبلة اليد
[5223]
(ثنا أحمد) بن عبد اللَّه (بن يونس) اليربوعي (حدثنا زهير، ثنا يزيد بن أبي زياد) الكوفي شيعي عالم صدوق.
(أن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري، عالم الكوفة.
(حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه وذكر قصة) تقدمت بهذا السند في باب التولي يوم الزحف من كتاب الجهاد، وهي أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص، فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنبيت (2) فيها لنذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا [فقلنا](3): لو عرضنا أنفسنا على رسول اللَّه، فإن كانت [لنا](4) توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا فجلسنا لرسول
(1) سبق برقم (2647).
(2)
هكذا في (ل)، (م)، وفي "سنن أبي داود": فنتثبت.
(3)
بياض في (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".
(4)
بياض في (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".
اللَّه قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا وقال: "بل أنتم العكارون"(1).
(قال: فدنونا -يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده) وزاد في الجهاد: فقال: "إنا فئة المسلمين"(2).
قال النووي في "فتاويه"(3): يستحب تقبيل فضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم، ولا تقبل يد أمرد حسن، ولا يجوز تقبيل يد ذمي، ولا معانقته عند القدوم؛ إذ موادته محرمة بنص القرآن.
قال المنذري: صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المعروف بابن المقرئ جزءًا في الرخصة في تقبيل اليد، وذكر فيه حديث ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وبريدة بن الحصيب وصفوان بن عسال، وذكر فيه آثارًا عن الصحابة والتابعين، وذكر بعضهم أن مالكًا أنكره وأنكر ما روي فيه (4). قال الأزهري: إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك، وأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئًا من بدنه على وجه القربة إلى اللَّه تعالى لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز (5).
* * *
(1) سبق برقم (2647).
(2)
السابق.
(3)
ص 79.
(4)
انظر: "الرسالة" للقيرواني، "الذخيرة" 13/ 292.
(5)
"مختصر سنن أبي داود" 8/ 88.