الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
98 - باب فِي العُطاسِ
5029 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِها صَوْتَهُ.
شَكَّ يَحْيَى (1).
5030 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنِ ابن المُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ تجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلامِ وَتَشْمِيتُ العاطِسِ وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيادَةُ المَرِيضِ واتِّباعُ الجَنازَةِ"(2).
* * *
باب في العطاس
[5029]
(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) محمد (ابن عجلان) المدني الفقيه، قال الحاكم: أخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد (3).
(عن سمي، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا عطس) بفتح الطاء (وضع يده) الظاهر أنها اليمنى، بخلاف التثاؤب، فإن الذي يليق به اليد اليسرى، ولم أر أحدًا تعرض
(1) رواه الترمذي (2745)، وأحمد 2/ 439.
وصححه الألباني.
(2)
رواه البخاري (1240)، ومسلم (2162).
(3)
انظر: "ميزان الاعتدال" 5/ 90.
له (أو) طرف (ثوبه) أو منديله (على فيه) ولفظ الترمذي: كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه (1).
والوجه أعم من الفم، فإذا غطى وجهه يغطي فاه، ولعل السبب في ذلك تغير هيئة الرجل عند العطاس، وربما خرج منه بزاق (2) يتناثر من فمه، فيكرهه الحاضر، وقد عطست قديمًا بحضرة بعض المشايخ فلويت وجهي عنه إلى اليمين فنهاني عنه وقال: إنه مكروه أو مذموم؛ لئلا يلتوي عرق من الرقبة عند العطاس.
(وخفض) بها صوته (أو) شك الراوي (غض) واقتصر الترمذي على غض، ومعناه: خفض صوته ولم يرفعه بصيحة، بل قصر من صوته ونقصه، فإن النفس تنفر وتستوحش من شدة الصوت، وفي وصية لقمان لابنه:{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} (3)، وقد قيل: إن أنكر الأصوات هي العطسة الشديدة الصوت.
[5030]
(ثنا محمد بن داود بن سفيان) مقبول، لم يرو عنه غير المصنف (4).
(وخُشيش) بضم الخاء وفتح الشين المعجمة الأولى، مصغر، وهو ابن أصرم النسائي، حافظ، ثبت (5).
(1)"سنن الترمذي"(2745).
(2)
في (م): بصاق.
(3)
لقمان: 19.
(4)
انظر: "تقريب التهذيب"(5868).
(5)
انظر: "الكاشف"(1388).
(قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن) سعيد (ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: خمس تجب) هذا أصرح من رواية الصحيحين: "حق المسلم"(1) وليس كلها واجبًا (2)، بل أولها، وهو رد السلام (للمسلم على المسلم) (3) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملاقاة بعضهم بعضًا، وفي لفظ لمسلم:"حق المسلم على المسلم ست" وزاد: "وإذا استنصحك فانصح له"(4) وللترمذي وابن ماجه من حديث علي: "للمسلم على المسلم ست" فذكر منها: "ويحب له ما يحب لنفسه"(5) قال: "وينصح له إذا غاب أو شهد"(6) ولأحمد من حديث معاذ: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك"(7) وفي الصحيحين من حديث البراء: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبع؛ فذكر منها: وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم (8).
(رد السلام) إن كان المسلَّم عليه واحدًا فرد السلام فرض عين، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، كما سيأتي (وتشميت
(1)"صحيح البخاري"(1240)، "صحيح مسلم"(2162).
(2)
في (ل)، (م): واجب. ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
كذا في (ل، م): بينما في المطبوع من "السنن" أخيه.
(4)
"صحيح مسلم"(2162/ 5).
(5)
"سنن الترمذي"(2736)، "سنن ابن ماجه"(1433).
(6)
"سنن الترمذي"(2737) من حديث أبي هريرة.
(7)
"مسند أحمد" 5/ 247.
(8)
"صحيح البخاري"(1239)، "صحيح مسلم"(2066).
العاطس) يروى بالسين المهملة والمعجمة، فمعناه بالمعجمة: أبعدك اللَّه عن الشماتة [من الأعداء](1)، ومعناه بالمهملة: جعلك اللَّه على سمت حسن، أي: على هيئة أهل الخير وصفتهم.
(وإجابة الدعوة) إن كانت في وليمة العرس فالجمهور يوجبونها بشروط (وعيادة المريض) وهو سنة بالإجماع سواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي (واتباع الجنائز)(2) سنة بالإجماع أيضًا (3)، سواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، وقريبه وغيرهما، والظاهر أن اتباع جنازة الغريب الذي لا يعرفه أفضل ممن يعرفه؛ إذ لا يخلص من مراءاة، فأما إن خلص منه فهو محل الخلاف.
* * *
(1) ساقطة من (م).
(2)
بعدها في (ل)، (م): الجنازة، وعليها: خـ.
(3)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 14/ 31.