الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بتحريم الحلال، ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أُصبت بها أرغب منك فيها لو لم تُصبك. انتهى المقصود منه.
ثم وسّع على نبيه فى القسمة، فقال:
[سورة الأحزاب (33) : آية 51]
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً (51)
يقول الحق جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ أي: تؤخرها في القسمة، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ أي: تضمها إليك، والمعنى: تترك مضاجعة مَن تشاء منهن وتضاجع مَن تشاء، فقد خيّره الله في القسمة وعدمها. قال أبو رزين: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يُطلَّقن، فقلن: يا نبيَّ الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودَعْنا على حالنا «1» ، فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، فكان يقيم لهن ما يشاء، وكان ممن آوى إليه عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، فكان يقسم لهن بالسوية «2» ، لا يفضل بعضهن على بعض. فآوى أربعاً وأرجى خمساً. وقيل: إنه كان صلى الله عليه وسلم يسوّي بين الجميع في القسم، إلا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة، حين همّ بطلاقها، وقالت: لا تطلّقني حتى أُحْشَر في زمرتك وفي نسائك. والجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه، أخذاً منه بأفضل الأخلاق، مع أن الله خيّره. وقيل:(تُرجي من تشاء) أي: تطلق من تشاء منهن، وتُمسك من تشاء. وقيل: تترك تزوج من شئت من أمتك، وتتزوج من شئت.
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ أي: ومَن دعوت إلى فراشك، وطلبت صحبتها، ممن عزلت عن نفسك بالإرجاء، فلا ضيق عليك في ذلك، أي: ليس إذا عزلتها من القسمة، أو من العصمة، لم يجز لك ردّها إلى نفسك، بل افعل ما شئت، فلا حرج عليك. ذلِكَ التفويض إلى مشيئتك أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ أي: هو أقرب إلى قرة أعينهن، وقلة حزنهن، ورضاهن جميعاً لأنه إذا علمن أنّ هذا الحكم من عند الله اطمأنت نفوسهنّ، وذهب التغاير، وحصل الرضا، وقرّت العيون.
(1) أخرجه بمعناه الطبري (22/ 26) عن أبى رزين. وانظر أسباب النزول للواحدى (ص: 371) .
(2)
عزاه الحافظ ابن حجر فى الكافي (ص 135 ح 232) لابن أبى شيبة، وعبد الرزّاق، عن أبى رزين، وهذا مرسل.
قلت: والذي يظهر أن من أرجاه صلى الله عليه وسلم من النساء إنما كان بوحي، ومَن ضمه كذلك إذ لا يتصرف إلا بإذن من الله، فإذا عَلِمَ النساءُ أن الإرجاء والإيواء كان بوحي من الله رضين بذلك، وقرّت أعينهن، وزال تغايرهن، وأما مطلق التفويض إليه فقط، فلا يقطع الغيرة في العادة، فالإشارة تعود إلى حكم الإرجاء والإيواء فتأمله. و «كلهن» :
تأكيد ضمير «يَرْضَيْن» .
وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ من أمر النساء، والميل إلى بعضهن، أو: يعلم ما في قلوبكم من الرضا بحُكم الله والتفويض إليه، ففيه تهديد لمَن لم يرضَ منهن بما دبَّر الله، وفوّض إلى رسوله، وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً بذات الصدور، حَلِيماً لا يُعاجل بالعقوبة، فهو حقيق بأن يُتقى ويُحذر.
الإشارة: إذا تحقق فناء العبد وزواله، وتكملت ولايته، كان مفوضاً إليه في الأمور، يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، لم يبقَ عليه تحجير، ولم يتوجه إليه عتاب لأن العبد المملوك إذا تحققت محبة سيده له، كتب له عقد التحرير. وشاهده حديث:«إِذَا أحَبَّ الله عَبْداً لمْ يضُره ذَنْبٌ» «1» ، وحديث البخاري:«لعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غَفَرتُ لَكم» «2» ، وسببه معلوم.
وفي القوت عن زيد بن أرقم: إن الله عز وجل ليُحب العبد، حتى يبلغ من حبه أن يقول له: اصنع ما شئت، فقد غفرتُ لك. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه: يبلغ الولي مبلغا يقال له: أصحبناك السلامة، وأسقطنا عنك الملامة، فاصنع ما شئت. ومصداقه من كتاب الله: قوله تعالى في حق سليمان عليه السلام: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ «3» . وهذا وإن كان للنبي من أجل العصمة، فلمن كان من الأولياء في مقام الإمامة قسط منه،
(1) ذكره الغزالي فى الإحياء (كتاب المحبة 4/ 345) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال العراقي فى المغني: ذكره صاحب الفردوس- الديلمي- ولم يخرجه ولده فى مسنده. هـ. والحديث أخرجه- مطولا- القشيري فى الرسالة (باب التوبة/ 76) عن شيخه «ابن فورك» بسنده عن أنس. وزاد الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (9/ 609) عز والحديث لابن أبى الدنيا، وابن النجار فى تاريخه.
قلت: معناه: أنه إذا أحب الله العبد تاب عليه قبل الموت، فلم تضره الذنوب الماضية، ولو كثرت، كما لا يضر الكفر الماضي قبل الإسلام.
(2)
جزء من حديث، أخرجه بطوله البخاري فى (الجهاد، باب الجاسوس، ح 3007) ومسلم فى (فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر- رضى الله عنهم 4/ 1941- 1942، ح 2494) عن سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
وسبب الحديث: أن حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة مع امرأة إلى قريش، يخبرهم فيه ببعض أمر رسول صلى الله عليه وسلم، فلما أتى برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«يا خاطب! ما هذا؟» قال: لا تعجل علىّ يا رسول الله! إني كنت امرأ ملصقا فى قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين، لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ فيهم يدا، يحمون بها قرابتى، ولم أفعل كفرا ولا ارتدادا عن دينى، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«صدق» فقال عمر: دعني، يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال:«إنه قد شهد بدرا..» الحديث.
(3)
الآية 39 من سورة «ص» .