الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم أسقط الحرج عن الأعمى فى الاستئذان، واستطرد معه غيره، ممن اشترك معه فى مطلق العذر، وإن اختلف المرخّص فيه، فقال:
[سورة النور (24) : آية 61]
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)
يقول الحق جل جلاله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ في الدخول من غير استئذان لأنه لا يتوقع منه نظر لما يكره. وكذلك لا حرج عليه فيما لا قدرة له عليه من الجهاد وغيره، ثم استطرد من شاركه في مطلق العذر فقال: وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ فيما لا يقدر عليه من الجهاد وغيره، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ في ذلك.
وقال سعيد بن المُسَيِّب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم، فكانوا يتحرجون من ذلك، ويقولون: نخشى أن تكون نفوسهم غير طيبة بذلك، فنزلت الآية، رُخْصَةً لهم «1» . وقيل: كانوا يتحرجون من الأكل معهم لأن الأعمى لا يبصر الطيب من الطعام، والأعرج لا يستطيع المزاحمة عليه، والمريض لا يستطيع استيفاءه «2» . هـ.
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أي: لا حرج عليكم أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أي: البيت الذي فيه أهل بيتكم أزواجكم وعيالكم، فإذا كان للزوجة أو للولد هناك شيء منسوب إليهما فلا بأس للرجل بأكله لأن الزوجين صارا كنفس واحدة، فصار بيت المرأة بيت الزوج. وقيل: المراد ببيوتكم: بيوت أولادكم، فجعل بيوت أولادهم بيوتهم لأن ولد الرجل من كسبه، وماله كماله، لقوله عليه الصلاة والسلام:«أنت ومالك لأبيك» «3» ، ولذلك لم يذكر الأولاد في الآية لاندراجهم في بيوتكم.
(1) أخرجه الواحدي فى أسباب النزول (ص 340) عن سعيد بن المسيب، وعزاه فى مجمع الزوائد (7/ 83) للبزار، وابن أبى حاتم وابن مردويه، وابن النجار، عن السيدة عائشة- رضى الله عنها. وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح.
(2)
أخرجه الطبري (18/ 168) وذكره الواحدي فى أسباب النزول (339) عن ابن عباس رضي الله عنه. [.....]
(3)
أخرجه، من حديث جابر، ابن ماجة فى (التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ح 2291) ، وأخرجه من حديث ابن مسعود، الطبراني فى الأوسط (1/ 22 ح 57) ، وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، الإمام أحمد فى المسند (2/ 204) ، وأبو داود فى (البيوع/ ح 3528- 3529) ، وابن ماجه فى الموضع السابق ذكره (ح/ 2292) .
ولا حرج عليكم أيضاً أن تأكلوا من بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ الذكور أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ النساء، أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة. واختلف العلماء في إباحة الأكل من هذه البيوت المذكورة، فقيل: إنه منسوخ وإنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ «1» ، وقوله- عليه الصلاة والسلام:«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طِيبِ نَفْسٍ» «2» . وقيل: محكمة، ومعناها: إذا أذنوا في ذلك، وقيل: ولو بغير إذن، والتحقيق: هو التفصيل: فمن عُلم منه طيب نفسه وفرحُه بذلك بقرينةٍ: حَلَّ أَكْلُ مَالِهِ، ومَنْ لَا فلا.
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قال ابن عباس: هو وكيل الرجل وقيّمه في ضَيْعَتِهِ وماشيته، له أن يأكل من ثمرة ضيعته، ويشرب مِنْ لبن ماشيته. والمراد بملك المفاتح: كَوْنُها في يده وتحت حَوْزِهِ. وقيّده ابن العربي بما إذا لم تكن له أجرة، وإن كانت له أجرة على فعله حَرُمَ، يعني: إلا إذا علم طيب نَفْسٍ صاحبه فيدخل في الصديق.
وقيل: أريد به بيت عَبْدهِ لأن العبد وما في يده لمولاه.
أَوْ صَدِيقِكُمْ أي: أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكون واحداً وجمعاً، وهو من يصدقك في مودته وتصدقه في مودتك، يؤلمه ما يؤلمك ويؤلمك ما يؤلمه، ويسرك ما يسره كذلك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب، فيسأل جاريته كيسَهُ فيأخذ ما شاء، فإذا حضر مولاها أعتقها سروراً بذلك، فأما الآن فقد غلب الشحّ فلا يأكل إلا بإذن. قاله النسفي «3» .
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً: مجتمعين أَوْ أَشْتاتاً: متفرقين، جمع شَتّ، نزلت في بني ليث بن عمرو، كانوا يتحرّجُون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل، فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكَل أكْل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على بعض، فخيّرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته، ودعاه إلى طعام، فيقول: إني أتحرج أن آكل معك، وأنا غني وأنت فقير، فأباح لهم ذلك. والله تعالى أعلم.
(1) الآية 188 من سورة البقرة.
(2)
أخرجه أحمد فى المسند (5/ 72) فى حديث خطبة الوداع الطويل، والبيهقي فى الكبرى (6/ 100) عن أبى حرة الرشاقى، عن عمه. وأخرجه الديلمي (الفردوس ح 7635) والدار قطنى (3/ 26) ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3)
انظر تفسير النسفي (2/ 520) .
الإشارة: ليس على من عَمِيَتْ بصيرتُه، فلم ير إلا الكون حَرج في أن يقف مع رُخَصِ الشريعة، ويتناول كل ما تشتهيه نفسه، مما أباحته الشريعة، من غير تورع ولا توقف ولا تبصر. وكذلك المريضَ القلب بالخواطر والأوهام، ومن عَرجت فكرته عن شهود الملكوت، فلا بأس لهؤلاء الضعفاء أن يقفوا مع العوائد والأسباب، ويتناولوا كل ما أباحته ظواهر الشريعة، وأما الأقوياء فلا يأخذون إلا ما تحققوا حِلِّيَّتَهُ، وفهموا عن الله في أخذه وتركه، لفتح بصيرتهم وشدة تبصُّرهم.
وقال الورتجبي في قوله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ: عماه الحقيقي ألا يطيق أن ينظر بطونَ الأزل والغيبَ وغيبَ الغيب. وهذا من قوله- عليه الصلاة والسلام في وصف جمال الحق سبحانه: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَو كشَفَهُ لأحرقت سُبحات وجهه ما أنتَهَى إلَيه بَصَرُهُ مِنْ خلْقِهِ» . فجعله معذوراً ألا يدرك فى الحقيقة وحقيقة الحق إذ يستحيل الحَدَثُ أن يحيط بالقدم إن كان واجباً معرفة الكل من حيث الحقوق لا من حيث التوحيد. هـ. ومراده ببطون الأزل: تجلياته تعالى، البارزة من وسط بحر جبروته الغيبي، وهي المراد بالغيب وغيب الغيب، فالأكوان كلها برزت من بحر الذات الأزلية والكنز الغيبي، لكنها، لما تجلت، كستها رداء الكبرياء، فمن فتحت بصيرته رأى الحق تعالى فيها، أو قبلها، أو معها، ومن عميت بصيرته لم ير إلا حس الأكوان الظُّلْمَانِيَّةِ. والله تعالى أعلم.
ومذهب الصوفية في تناول متاع بعضهم بعضاً هو ما قال القائل: «نَحْنُ: لَا مَالٌ مَقْسُومٌ، وَلَا سِرٌّ مَكْتُومٌ، فَتَرِكَتُهُمْ لَا تُقْسَمُ أبداً» . دخل الجنيد بَيْتَ بَعْضِ إخوانه، فوجد زوجته، فقال: هل عندك شيء نطعم به الفقراء؟
فأشارت إلى وعاء فيه تمر، لا يملك غيره، فأفرغه على رأسه، فأكلوا، وأخذوا ما بقي، فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك، فقال: الآن علمت أنه يُحبني.
ثم أمر بالسلام بعد الاستئذان، فقال:
فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ يقول الحق جل جلاله: فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً من البيوت المذكورة أو غيرها بعد الإذن، فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ أي: فابدأوا بالسلام على أهلها، الذين هم منكم، الذين هم بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبينهم من القرابة