الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشّركة
شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا
فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض
ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة
ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ
وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط
وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه
وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال
وخلاف الجنس
وعدم خلطٍ
وطولب المشتري بالثّمن فقط
ويرجع على شريكه بحصّته منه
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
ورجع بحصّته منه على شريكه
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح
ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل
ويده في المال أمانةٌ
وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما
وكسب أحدهما بينهما
ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
وتتضمّن الوكالة
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك وبطل شرط الفضل
فصلٌ في الشّركة الفاسدة
ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ
والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر
والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل
وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا
ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه
فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا
ولو متعاقبًا ضمن الثّاني
وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ