الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
الحدّ عقوبةٌ مقدّرةٌ لله تعالى
والزّنا وطءٌ في قبلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته
ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بالوطء والجماع
فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته ومكانه وزمانه والمزنية
فإن بيّنوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًّا وجهرًا حكم به
وبإقراره أربعًا في مجالسه الأربعة كلّما أقرّ ردّه وسأله كما مرّ
فإن بيّنه حدّه
فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله
وندب تلقينه بلعلّك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهةٍ
فإن كان محصنًا رجمه في فضاءٍ حتّى يموت
يبدأ الشّهود به فإن أبو أسقط ثمّ الإمام ثمّ النّاس
ويبدأ الإمام لو مقرًّا ثمّ النّاس
ولو غير محصنٍ جلده مائةً
ونصفٌ للعبد
بسوطٍ لا ثمرة له متوسّطًا
وتنزع ثيابه وفرّق على بدنه إلّا رأسه ووجهه وفرجه
ويضرب الرّجل قائمًا في الحدود غير ممدودٍ
ولا ينزع ثيابها إلّا الفرو والحشو
وتضرب جالسةً
ويحفر لها في الرّجم لا له
ولا يحدّ عبده إلّا بإذن إمامه
وإحصان الرّجم الحرّيّة والتّكليف والإسلام والوطء بنكاحٍ
صحيحٍ وهما بصفة الإحصان
ولا يجمع بين جلدٍ ورجمٍ وجلدٍ ونفيٍ
ولو غرّب بما يرى صحّ
والمريض يرجم ولا يجلد حتّى يبرأ
والحامل لا تحدّ حتّى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدّها الجلد