الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المسح على الخفّين
صحّ ولو امرأةً لا جنبًا إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث
يومًا وليلةً للمقيم وللمسافر ثلاثًا
من وقت الحدث
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق
والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها
ويجمع في خفٍّ لا فيهما
بخلاف النّجاسة والانكشاف
وينقضه ناقض الوضوء
ونزع خفٌّ
ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
وبعدهما غسل رجليه فقط
وخروج أكثر القدم نزعٌ
ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا
ولو أقام مسافرٌ بعد يومٍ وليلةٍ نزع، وإلّا يتمّ يومًا وليلةً
وصحّ على الموق والجورب المجلّد والمنعّل والثّخين
لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين
والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت
ويجمع مع الغسل
ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ
ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا
فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا
ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس