الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحجر
هو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًا
بصغرٍ ورقٍّ وجنونٍ
فلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍ
ولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍ
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخه
وإن أتلفوا شيئًا ضمنوا
ولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنون
وينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيده
فلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّة
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
لا بسفهٍ
فإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً
ونفذ تصرّفه قبله
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدّة مفسدًا
وفسقٍ وغفلةٍ ودينٍ وإن طلب غرماؤه حبسه
وحبس ليبيع ماله في دينه
فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره
ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه
ولم يبع عرضه وعقاره
وإفلاسٍ
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء
فصلٌ في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
وإلّا فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
وإلّا فحتّى يتمّ لها سبع عشرة سنةً
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةً
وأدنى المدّة في حقّه اثنتا عشرة سنةً
وفي حقّها تسع سنين
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدّقا وأحكامهما أحكام البالغين.