الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
هو الفصل من النكاح
الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال
وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا
وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع
وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا
كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها
وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم
وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ
قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت
وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا
وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له
طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق
بخلاف البيع.
ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح
حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم
يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.
وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.
ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه