الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العشر والخراج والجزية
أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوةً وقسم بين الغانمين عشريّةٌ
والسّواد وما فتح عنوةً وأقرّ أهلها عليه أو فتح صلحًا خراجيّةٌ
ولو أحيا أرضًا مواتًا يعتبر قربه
والبصرة عشريّةٌ
وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ
وفي جريب الرّطبة خمسة دراهم
وفي جريب الكرم والنّخل المتّصل عشرة دراهم
وإن لم تطق ما وظّف نقض
بخلاف الزّيادة
ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزّرع آفةٌ
وإن عطّلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلمٌ أرض خراجٍ يجب
ولا عشر في خارج أرض الخراج
فصلٌ في الجزية
الجزية لو وضعت بتراضٍ وصلحٍ لا يعدل عنها
وإلّا يوضع على الفقير المعتمل في كلّ سنةٍ اثنا عشر درهمًا
وعلى وسط الحال ضعفه
وعلى المكثر ضعفه
وتوضع على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ
لا عربيٍّ ومرتدٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى وفقيرٍ غير معتملٍ وراهبٍ لا يخالط
وتسقط بالإسلام والتّكرار والموت
ولا تحدث بيعةٌ ولا كنيسةٌ في دارنا
ويعاد المنهدم
ويميّز الذّمّيّ عنّا في الزّيّ والمركب والسّرج
فلا يركب خيلًا
ولا يعمل بالسّلاح
ويظهر الكستيج
ويركب سرجًا كالإكاف
ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزّنا بمسلمةٍ وقتل مسلمٍ وسبّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم
بل باللحاق ثمّ أو بالغلبة على موضعٍ للحراب وصار كالمرتدّ
ويؤخذ من تغلبيٍّ وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتنا
ومولاه كمولى القرشيّ
والخراج والجزية ومال التّغلبيّ وهديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالٍ يصرف في مصالحنا كسدّ الثّغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريّهم
ومن مات في نصف السّنة حرم عن العطاء