الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
يجب القصاص بقتل كلّ محقون الدّم على التّأبيد عمدًا
ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد
والمسلم بالذّمّيّ
ولا يقتلان بمستأمنٍ
والرّجل بالمرأة
والكبير بالصّغير
والصّحيح بالأعمى وبالزّمن وناقص الأطراف وبالمجنون
والولد بالوالد
ولا يقتل الرّجل بالولد
والأمّ والجدّ والجدّة كالأب
وبعبده ومدبّره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبدٍ ملك بعضه
وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط
وإنّما يقتصّ بالسّيف
مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ
وإن ترك وفاءً ووارثًا لا
وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن
ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه
والقاضي كالأب
والوصيّ يصالح فقط
والصّبيّ كالمعتوه
وللكبار القود قبل كبر الصّغار
وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا كالخنق والتّغريق
ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ
وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية
ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتله
ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه
وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به
وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية
وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة
ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل
ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه