الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القسامة
قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم
يتخيّرهم الوليّ
بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا
فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية
ولا يحلف الوليّ
وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين
ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ
ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره
بخلاف عينه وأذنه
قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته
مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما.
وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته
وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين
فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين
وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس
وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع
وفي الخيار على ذي اليد
ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد
وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين
وفي مسجد محلّةٍ على أهلها
وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال
ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات
ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى
ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم
وعلى معيّنٍ منهم لا
وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة إلّا أن
يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم
وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ
وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.