الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النّكاح
هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا
وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما
وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين
ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا
فصلٌ في المحرّمات
حرم تزوّج أمّه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته وأمّ امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا
والكلّ رضاعًا
والجمع بين الأختين نكاحًا ووطئًا بملك اليمين فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها
ولو تزوّج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرّق بينه وبينهما ولهما نصف المهر
وبين امرأتين أيّةٌ فرضت ذكرًا حرم النّكاح
والزّنا واللّمس والنّظر بشهوةٍ يوجب حرمة المصاهرة
وحرم تزوّج أخت معتدّته
وأمته وسيّدته والمجوسيّة والوثنيّة
وحلّ تزوّج الكتابيّة والصّابئة والمحرمة ولو محرمًا والأمة، ولو كانت كتابيّةً والحرّة على الأمة لا عكسه ولو في عدّة الحرّة
وأربعٍ من الحرائر والإماء فقط للحر
وثنتين للعبد
وحبلى من زنًا لا من غيره
والموطوءة بملكٍ يمين أو زنًا
والمضمومة إلى محرّمةٍ والمسمّى لها
وبطل نكاح المتعة والمؤقّت
وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها ببيّنةٍ، ولم يكن تزوّجها