الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العدّة
هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.
عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض
وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ
والأمة قرءان ونصف المقدار
وللحامل وضعه
وزوجة الفارّ أبعد الأجلين
ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة
ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض
والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ
فصلٌ في الإحداد
تحدّ معتدّةٌ البتّ والموت
بترك الزّينة والطّيب والكحل والدّهن إلّا بعذرٍ، والحنّاء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت مسلمةً بالغةً
لا معتدّة العتق والنّكاح الفاسد
ولا تخطب معتدّةٌ
وصحّ التّعريض
ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها
ومعتدّة الموت تخرج يوما وبعض اللّيل
وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه إلّا أن تخرج أو ينهدم
بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ
رجعت إليه
ولو ثلاثةً رجعت أو مضت معها وليٌّ أو لا
ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ