الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المستأمن
دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم
فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به
فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ
وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا
وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب
مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأ
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ
فصلٌ في بيان ما بقي من أحكام المستأمن
لا يمكّن مستأمنٌ فينا سنةً وقيل له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية
فإن مكث سنةً فهو ذمّيٌّ
فلم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج
أو نكحت ذمّيًّا لا عكسه
فإن رجع إليهم وله وديعةٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ أو دينٌ عليهما حلّ دمه
فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئًا
وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته
فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ
أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ
وإن أسلم ثمّ فجاءنا فظهر عليهم فولده الصّغير حرٌّ مسلمٌ وما أودعه عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ فهو له وغيره فيءٌ
ومن قتل مسلمًا خطأً لا وليّ له أو حربيًّا جاءنا بأمانٍ فأسلم فديته على عاقلته للإمام
وفي العمد القتل أو الدّية لا العفو