الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الظّهار
هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأبيد
حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنت عليّ كظهر أمّي حتّى يكفّر
فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط
وعوده عزمه على وطئها
وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها
وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه
ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كـ: أنت
وإن نوى بـ: أنت عليّ مثل أمّي برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى، وإلّا لغا
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ
ولا ظهار إلّا من زوجته
فلو نكح امرأةً بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل
أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ وكفّر لكلٍّ
فصلٌ في الكفّارة
وهو تحرير رقبةٍ
ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين، والمجنون والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب الّذي أدّى شيئًا
فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّ
وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لا
فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌ
فإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم
ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده
فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة أو قيمته
فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح
وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية دون الصّدقات، والعشر
والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ
وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ
ولو في يومٍ لا إلّا عن يومه
ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام
ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ
وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما
لو حرّر عبدين عن ظهارين، ولم يعيّن صحّ عنهما
ومثله الصّيام والإطعام
وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ
وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا