الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ
وعلى الشّراء من آخر وذكرا تاريخًا استويا
ولو برهن الخارج على ملكٍ مؤرّخٍ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النّتاج وسبب ملكٍ لا يتكرّر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشّراء منه فذو اليد أحقّ منه
ولو برهن كلٌّ على الشّراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدّار في يد ذي اليد
ولا يرجّح بزيادة عدد الشّهود
دارٌ في يد آخر ادّعى رجلٌ نصفها وآخر كلّها وبرهنا فللأوّل ربعها والباقي للآخر
ولو كانت في أيديهما فهي للثّاني
ولو برهنا على نتاج دابّةٍ وأرّخا قضي لمن وافق سنّها تاريخه
وإن أشكل ذلك فلهما
ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا
والرّاكب واللّابس أحقّ من آخذ اللّجام والكمّ
وصاحب الحمل والجذوع والاتّصال أحقّ من الغير
ثوبٌ في يده وطرفه في يد آخر نصّف
صبيٌّ يعبّر فقال أنا حرٌّ فالقول له
وإن قال أنا عبد فلانٍ أو لا يعبّر عن نفسه فهو عبدٌ لمن في يده
عشرة أبياتٍ في دارٍ في يده وبيتٌ في يد آخر فالسّاحة نصفان
ادّعى كلٌّ أرضًا أنّها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنّها في يده