الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دعوى النّسب
ولدت مبيعةٌ لأقلّ من ستّة أشهرٍ منذ بيعت فادّعاه البائع فهو ابنه وهي أمّ ولده ويفسخ البيع ويردّ الثّمن وإن ادّعاه المشتري معه أو بعده
وكذا إن ماتت الأمّ
بخلاف موت الولد
وعتقهما كموتهما
وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهرٍ ردّت دعوة البائع إلّا أن يصدّقه المشتري
ومن ادّعى نسب أحد التّوأمين ثبت نسبهما منه
وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري
صبيٌّ عند رجلٍ فقال هو ابن فلانٍ ثمّ قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه
ولو كان في يد مسلمٍ ونصرانيٍّ فقال النّصرانيّ ابني وقال المسلم عبدي فهو حرٌّ ابن النّصرانيّ
وإن كان صبيٌّ في يد زوجين فزعم أنّه ابنه من غيرها وزعمت أنّه ابنها من غيره فهو ابنهما
ولدت مشتراته فاستحقّت غرم الأب قيمة الولد وهو حرٌّ
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثّمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.