الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه
فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدّية ولم يقتصّا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط
ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
وضمن المزكّون بالرّجوع
وشهود اليمين والزنا
لا شهود الإحصان، والشّرط