الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التّحالف
اختلفا في قدر الثّمن أو المبيع قضي لمن برهن
وإن برهنا فلمثبت الزّيادة
وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا
وبدئ بيمين المشتري
وفسخ القاضي بطلب أحدهما
ومن نكل لزمه دعوى الآخر
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثّمن بعد الإقالة تحالفا
ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن
فإن برهنا فللمرأة
وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النّكاح بل يحكّم مهر المثل
فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقلّ
وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر
وبه لو بينهما
ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا
والقول للمستأجر
والبعض معتبرٌ بالكلّ
وفي بدل الكتابة: حلف العبد
وإن اختلف الزّوجان في متاع البيت فالقول لكلّ واحدٍ منهما فيما يصلح له
وله فيما يصلح لهما
فإن مات أحدهما فللحيّ
ولو أحدهما مملوكًا فللحرّ في الحياة وللحيّ في الموت
فصلٌ فيما تندفع به الخصومة
قال المدّعى عليه هذا الشّيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلانٌ الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدّعي
وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدّعي غصبته أو سرق منّي وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ وبرهن عليه لا
وإن قال المدّعي ابتعته من فلانٍ وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ ذلك سقطت الخصومة