الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده
وإتلاف الرّاهن كإعتاقه
وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا
وبرجوعه عاد ضمانه
ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان
ولكلٍّ أن يردّه رهنًا
وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ
ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير
ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ
وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ
ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ
وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين
وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين
فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه
فصلٌ في تغير الرهن وزيادته
رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
وإن رهن شاةً قيمتها عشرةٌ فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهمًا فهو رهنٌ بدرهمٍ
ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل
ويهلك مجّانًا
وإن بقي وهلك الأصل فكّ بحظه ويقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدّين حصّة الأصل وفكّ النّماء بحصّته
وتصحّ الزّيادة في الرّهن لا في الدّين
وإن رهن عبدًا بألفٍ فدفع عبدًا آخر رهنًا مكان الأوّل وقيمة كلٍّ ألفٌ فالأوّل رهنٌ حتّى يردّه إلى الرّاهن والمرتهن في الآخر أمينٌ حتّى يجعله مكان الأوّل.