الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك
حلف لا يدخل بيتًا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدّهليز والظّلّة والصّفّة
وفي دارٍ بدخولها خربةً
وفي هذه الدّار يحنث وإن بنيت دارًا أخرى بعد الانهدام
وإن جعلت بستانًا أو مسجدًا أو حمّامًا أو بيتًا لا
كـ هذا البيت فهدم أو بني آخر
والواقف على السّطح داخلٌ
وفي طاق الباب لا
ودوام اللّبس والرّكوب والسّكنى كالإنشاء
لا دوام الدّخول
لا يسكن هذه الدّار أو البيت أو المحلّة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث
بخلاف المصر
لا يخرج فأخرج محمولًا بأمره حنث
وبرضاه لا بأمره أو مكرهًا لا
كـ لا يخرج إلّا إلى جنازةٍ فخرج إليها ثمّ أتى حاجةً
لا يخرج أو لا يذهب إلى مكّة فخرج يريدها ثمّ رجع حنث
وفي لا يأتيها لا
ليأتينّه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته
ليأتينّه إن استطاع فهو على استطاعة الصّحّة
وإن نوى القدرة دين
لا تخرجي إلّا بإذني شرط لكلّ خروجٍ إذنٌ
بخلاف إلّا أن وحتّى
ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيّد به
كـ اجلس فتغدّ عندي فقال إنّي تغدّيت
ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به.