الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك
إن ضربتك وكسوتك وكلّمتك ودخلت عليك فعبدي حرٌّ تقيّد بالحياة
بخلاف الغسل والحمل والمسّ
لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها حنث
إن لم أقتل فلانًا فكذا وهو ميّتٌ إن علم به حنث وإلّا لا
وما دون الشّهر قريبٌ
وهو وما فوقه بعيدٌ
ليقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفًا أو نبهرجةً أو مستحقّةً برّ
ولو رصاصًا أو ستّوقةً لا
والبيع به قضاءٌ لا الهبة
لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه لا يحنث حتّى يقبض كلّه متفرّقًا لا بتفريقٍ ضروريٍّ
إن كان لي إلّا مائةً أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها
لا يفعل كذا تركه أبدًا
ليفعلنّه برّ بمرّةٍ
ولو حلّفه والٍ ليعلمنّه بكلّ داعرٍ دخل البلد تقيّد بقيام ولايته
يبرّ بالهبة بلا قبولٍ بخلاف البيع
لا يشمّ ريحانًا لا يحنث بشمّ وردٍ وياسمينٍ
والبنفسج والورد على الورق
حلف لا يتزوّج فزوّجه فضوليٌّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا
وداره بالملك والإجارة
حلف بأنّه لا مال له وله دينٌ على مفلسٍ أو مليءٍ لا يحنث