الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوديعة
الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله
والوديعة ما يترك عند الأمين
وهي أمانةٌ فلا تضمن بالهلاك
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله
فإن حفظها بغيرهم ضمن
إلّا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلّمها إلى جاره، أو فلكٍ آخر
فإن طلبها ربّها فحبسها قادرًا على تسليمها، أو خلطها بماله حتّى لا تتميّز ضمنها
وإن اختلط بلا فعله اشتركا
ولو أنفق بعضها فردّ مثله فخلطه بالباقي ضمن الكلّ
وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان
بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده
وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف
ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر
وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه
ولو دفع إلى الآخر ضمن
بخلاف ما لا يقسم
ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن
وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن
ومودع الغاصب ضامن
لا مودع المودع
معه ألفٌ ادّعى رجلان كلٌّ أنّه له أودعه إيّاه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما.