الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرّجوع في الهبة
صحّ الرّجوع فيها
ومنع الرّجوع دمعٌ خزقه
فالدّال الزّيادة المتّصلة كالغرس والبناء والسّمن
والميم موت أحد المتعاقدين
والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرّجوع
وصحّ من أجنبيٍّ
وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض
وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له
وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ
والزّاي الزّوجيّة
فلو وهب، ثمّ نكح رجع وبالعكس لا
والقاف القرابة
فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها
والهاء الهلاك
فلو ادّعاه صدّق
وإنّما يصحّ الرّجوع بتراضيهما أو بحكم الحاكم
فإن تلفت الموهوبة واستحقّها مستحقٌّ وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن
والهبة بشرط العوض هبةٌ ابتداءً فيشترط التّقابض في العوضين وتبطل بالشّيوع
بيع انتهاء فتردّ بالعيب وخيار الرّؤية وتؤخذ بالشّفعة
فصلٌ في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء
ومن وهب أمةً إلّا حملها أو على أن يردّها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارًا على أن يردّ عليه شيئًا منها أو يعوّضه شيئًا منها صحّت الهبة وبطل الاستثناء والشّرط
ومن قال لمديونه إذا جاء غدٌ فهو لك وأنت منه بريءٌ أو إن أدّيت إليّ نصفه فلك نصفه أو أنت بريءٌ من النّصف الباقي فهو باطلٌ
وصحّ العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده
وهي أن يجعل داره له عمره
فإذا مات تردّ عليه
لا الرّقبى أي إن متّ قبلك فهي لك
والصّدقة كالهبة لا تصحّ إلّا بالقبض
ولا في مشاعٍ يحتمل القسمة
ولا رجوع فيها.