المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الكفالة هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة وتصحّ بالنّفس، وإن - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب الكفالة هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة وتصحّ بالنّفس، وإن

‌كتاب الكفالة

هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة

وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت

بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ

وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به

لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته

فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه

فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم

فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه

فإن مضت ولم يحضره حبسه

ص: 448

وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به

فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ

ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ

وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب

وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ

وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته

وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله

فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال

ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة

ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ

ص: 449

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ

وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا

بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ

وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً

كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ

ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

ص: 450

ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع

أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه

أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر

ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر

وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا

فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه

ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل

فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه

وإن كفل بغير أمره لم يرجع

ص: 451

ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه

فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل

ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس

ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا

وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب

وفي برئت، أو أبرأتك لا

وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط

والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ

ص: 452

وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا

وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة

وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه

وعن ميّتٍ مفلسٍ

وبالثّمن للموكّل ولربّ المال

وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً

وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة

ص: 453

فصلٌ في مسائل متفرقة

ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه

وما ربح الكفيل له

وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن

ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه

ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل

ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما

ص: 454

ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط

وكفالته بالدّرك تسليمٌ

وشهادته وختمه لا

ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ

ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن

ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع

ص: 455