الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الكفالة
هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة
وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت
بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ
وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به
لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته
فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه
فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم
فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه
فإن مضت ولم يحضره حبسه
وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به
فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ
ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ
وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب
وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ
وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته
وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله
فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال
ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة
ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ
ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر
ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع
أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه
أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
وإن كفل بغير أمره لم يرجع
ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
وفي برئت، أو أبرأتك لا
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ
وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا
وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
وعن ميّتٍ مفلسٍ
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال
وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة
فصلٌ في مسائل متفرقة
ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه
وما ربح الكفيل له
وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن
ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل
ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما
ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط
وكفالته بالدّرك تسليمٌ
وشهادته وختمه لا
ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن
ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع