الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستثناء وما في معناه
صحّ استثناء بعض ما أقرّ به متّصلًا ولزمه الباقي لا استثناء الكلّ
وصحّ استثناء الكيليّ والوزنيّ من الدّراهم لا غيرهما
ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره
ولو استثنى البناء من الدّار فهما للمقرّ له
وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلانٍ فهو كما قال
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
وإن لم يعيّن لزمه الألف
كقوله من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ
ولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجياد
بخلاف الغصب الوديعة
ولو قال له علي ألف درهم إلّا أنّه ينقص كذا متّصلًا صدّق وإلّا لا
ومن أقرّ بغصب ثوبٍ وجاء بمعيبٍ صدّق
وإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌ
وإن قال: أعطيتنيها وديعةً وقال: غصبتنيها لا
وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه
وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانًا فركبه أو لبسه
فردّه فالقول للمقرّ
ولو قال هذا الألف وديعة فلانٍ لا بل وديعةٌ لفلانٍ فالألف للأوّل وعلى المقرّ مثله الثّاني