المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب السّرقة هي أخذ مكلّفٍ خفيةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب السّرقة هي أخذ مكلّفٍ خفيةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ

‌كتاب السّرقة

هي أخذ مكلّفٍ خفيةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ بمكانٍ أو حافظٍ

فيقطع إن أقرّ مرّةً أو شهد رجلان

ولو جمعًا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكلٍّ نصابٌ

ولا يقطع بخشبٍ وحشيشٍ وقصبٍ وسمكٍ وطيرٍ وصيدٍ وزرنيخٍ ومغرةٍ ونورةٍ وفاكهةٍ رطبةٍ أو على شجرٍ ولبنٍ ولحمٍ وزرعٍ لم يحصد وأشربةٍ وطنبورٍ ومصحفٍ ولو محلًّى وباب مسجدٍ وصليب ذهبٍ وشطرنجٍ ونردٍ وصبيٍّ حرٍّ ولو معه حليٌّ وعبدٍ كبيرٍ ودفاتر

ص: 361

بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب.

وكلبٍ وفهدٍ ودفٍّ وطبلٍ وبربطٍ ومزمارٍ

وبخيانةٍ ونهبٍ واختلاسٍ ونبشٍ ومال عامّةٍ أو مشتركٍ ومثل دينه وبشيءٍ قطع فيه ولم يتغيّر

ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب

ص: 362

فصلٌ في الحرز

ومن سرق من ذي رحمٍ محرمٍ منه لا برضاعٍ ومن زوجته وزوجها وسيّده وزوجته وزوج سيّدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنمٍ وحمّامٍ وبيتٍ أذن في دخوله لم يقطع

ومن سرق من المسجد متاعًا وربّه عنده قطع

وإن سرق ضيفٌ ممّن أضافه أو سرق شيئًا أو لم يخرجه من الدّار لا

وإن أخرجه من حجرةٍ إلى الدّار أو أغار من أهل الحجرة على حجرةٍ أو نقب فدخل وألقى شيئًا في الطّريق ثمّ أخذه أو حمله على حمارٍ فساقه وأخرجه قطع

وإن ناول آخر من خارجٍ أو أدخل يده في بيتٍ وأخذ أو طرّ صرّةً

ص: 363

خارجةً من كمٍّ أو سرق من قطارٍ بعيرًا أو حملًا لا

وإن شقّ الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقًا فيه متاعٌ وربّه يحفظه أو نائمٌ عليه أو أدخل يده في صندوقٍ أو في جيب غيره أو كمّه فأخذ المال قطع

ص: 364

فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباته

تقطع يمين السّارق من الزّند وتحسم

ورجله اليسرى إن عاد

فإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطع

كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌ

ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه

وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّبا

ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم

لا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطع

ومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد

ص: 365

القضاء أو ادّعى أنّه ملكه أو نقصت قيمته من النّصاب لم يقطع

ولو أقرّا بسرقةٍ ثمّ قال أحدهما هو مالي لم يقطعا

ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر

ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع

وتردّ السّرقة إلى المسروق منه

ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

وتردّ العين لو قائمًا

ولو قطع لبعض السّرقات لا يضمن شيئًا

ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع

ولو سرق شاةً فذبحها وأخرجها لا

ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردّها

ولو صبغه أحمر فقطع لا يردّ ولا يضمن

ولو أسود يردّ

ص: 366