الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوكالة بالبيع والشّراء
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ
ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه
فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل
وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر
وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور
وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره به
إلّا أن يسلّمه المشتري إليه
وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ
وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا
إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
وإن لم يدفع فللآمر
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
وإن لم يقل لفلانٍ عتق
فصلٌ في تصرفات الوكلاء
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر
وفي المضاربة للمضارب
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز