الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين في الطّلاق والعتاق
إن ولدت فأنت كذا حنث بالميّت
بخلاف فهو حرٌّ فولدت ولدًا ميّتًا ثمّ آخر حيًّا عتق الحيّ وحده
أوّل عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا عتق
ولو ملك عبدين معًا ثمّ آخر لا يعتق واحدٌ منهم
ولو زاد وحده عتق الثّالث
ولو قال آخر عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا فمات لم يعتق
فلو اشترى عبدًا ثمّ عبدًا فمات عتق الآخر مذ ملك
كلّ عبدٍ بشّرني بكذا فهو حرٌّ فبشّره ثلاثةٌ متفرّقون عتق الأوّل
وإن بشّروه معًا عتقوا
وصحّ شراء أبيه للكفّارة
لا شراء من حلف بعتقه وأمّ ولده
إن تسرّيت أمةً فهي حرّةٌ صحّ لو في ملكه وإلّا لا
كلّ مملوكٍ لي حرٌّ عتق عبيده القنّ وأمّهات أولاده ومدبّروه لا مكاتبوه
هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين
وكذا العتق والإقرار