الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ضمان الأجير
الأجير المشترك من يعمل لغير واحدٍ
ولا يستحقّ الأجر حتّى يعمل كالصّبّاغ والقصّار
والمتاع في يده غير مضمونٍ بالهلاك
وما تلف بعمله كتخريق الثّوب من دقّه وزلق الحمّال وانقطاع الحبل الّذي يشدّ به الحمل وغرق السّفينة من مدّها مضمونٌ
ولا يضمّن به بني آدم
فإن انكسر دنٌّ في الطّريق ضمن الحمّال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه
ولا يضمن حجّامٌ أو بزّاغٌ أو فصّادٌ لم يعتد الموضع المعتاد
والخاصّ يستحقّ الأجر بتسليم نفسه في المدّة، وإن لم يعمل
كمن استؤجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم
ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله
وصحّ ترديد الأجر بترديد العمل في الثّوب نوعًا وزمانًا في الأوّل
وفي الدّكّان والبيت
والدّابّة مسافةً وحملًا
ولا يسافر بعبدٍ استأجره للخدمة بلا شرطٍ
ولا يأخذ المستأجر من عبدٍ محجورٍ أجرًا دفعه إليه لعمله
ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره
ولو وجده ربّه أخذه
وصحّ قبض العبد أجره
ولو أجر عبده هذين الشّهرين شهرًا بأربعةٍ وشهرًا بخمسةٍ صحّ والأوّل بأربعةٍ
ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكّم الحال
والقول لربّ الثّوب في القميص والقباء والحمرة والصّفرة والأجر وعدمه