الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التّحكيم
حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا
ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه
فإن حكم لزمهما
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلّا أبطله
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
بخلاف حكمه عليهم
مسائل شتّى
لا يتد ذو سفلٍ فيه
ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو
زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا بخلاف المستديرة
ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل
ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن
ترك الخصومة
ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق
ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه
ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
ولو زاد ولا أعرفك لا
ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل
ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله
وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة
أسلمت قبل موته فالقول لهم
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل
ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ
ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ
بخلاف الوكيل
ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه
ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين
كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر
ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء
ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله
وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي
وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض