المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التّحكيم حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب التّحكيم حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو

‌باب التّحكيم

حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا

ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه

فإن حكم لزمهما

وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلّا أبطله

وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي

بخلاف حكمه عليهم

ص: 465

مسائل شتّى

لا يتد ذو سفلٍ فيه

ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو

زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا بخلاف المستديرة

ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل

ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن

ص: 466

ترك الخصومة

ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق

ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه

ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل

ولو زاد ولا أعرفك لا

ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل

ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله

وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة

ص: 467

أسلمت قبل موته فالقول لهم

وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه

وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل

ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ

ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط

ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة

ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ

ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ

بخلاف الوكيل

ص: 468

ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه

ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين

كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر

ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء

وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء

ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله

وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي

ص: 469

وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض

ص: 470