الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرّجعة
هي استدامة القائم في العدّة
وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض
بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة
والإشهاد مندوبٌ إليها
ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي
ولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا
ولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع
وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لا
فإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعة
إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ
كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ
والمطلّقة الرّجعيّة تتزيّن
وندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنها
ولا يسافر بها حتى يراجعها
والطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء
فصلٌ فيما تحلّ به المطلّقة
وينكح مبانته في العدّة وبعدها
لا المبانة بالثّلاث لو حرّةً وبالثّنتين لو أمةً حتّى يطأها غيره، ولو مراهقًا بنكاحٍ صحيحٍ وتمضي عدّته
لا بملك يمينٍ
وكره بشرط التّحليل للأوّل
ويهدم الزّوج الثّاني ما دون الثّلاث
ولو أخبرت مطلّقة الثّلاث بمضيّ عدّته وعدّة الزّوج الثّاني والمدّة تحتمله له أن يصدّقها إن غلب على ظنّه صدقها