الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأضحيّة
تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه لا عن طفله، شاةٌ أو سبع بدنةٍ يوم النّحر إلى آخر أيّامه
ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة، وذبح غيره
ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء
لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية
والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم
وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن
وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ
وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم
ويأكل من لحم الأضحيّة
ويؤكّل غنيًّا، ويدّخر
وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث
ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك
وكره ذبح الكتابيّ
ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.