الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإجارة
هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ
وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً
والمنفعة تعلم ببيان المدّة
كالسّكنى والزّراعة
فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت
ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين
أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته
أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا
والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه
فإن غصب منه سقط الأجر
ولربّ الدّار والأرض طلب الأجر كلّ يومٍ
وللجمّال كلّ مرحلةٍ
وللقصّار والخيّاط بعد الفراغ من عمله
وللخبّاز بعد إخراج الخبز من التّنّور
فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان
وللطّبّاخ بعد الغرف
وللبان بعد الإقامة
ومن لعمله أثرٌ في العين كالصّبّاغ والقصّار يحبسها للأجر
فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر
ومن لا أثر لعمله كالحمّال والملّاح لا يحبس للأجر
ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه
وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره
وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه
ولا أجر لحامل الكتاب للجواب ولا لحامل الطّعام إن ردّه للموت