الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التّولية والمرابحة
هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ
والمرابحة به وبزيادةٍ
وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا
وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم ويقول قام عليّ بكذا
ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ
فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه وحطّ في التّولية
ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله
وإن أحاط بثمنه لم يرابح
ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ، وكذا العكس
ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ
ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب
وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر
ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري
فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ
وكذا التّولية
ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد
ولو علم في المجلس خيّر
فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن
صحّ بيع العقار قبل قبضه
لا بيع المنقول
ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله
ومثله الموزون والمعدود
لا المذروع
وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه والزّيادة فيه والحطّ منه والزّيادة في المبيع
ويتعلّق الاستحقاق بكلّه
وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض