الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب إحياء الموات
هي أرضٌ تعذّر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكةٍ بعيدةٌ من العامر
ومن أحياه بإذن الإمام ملكه
وإن حجّر لا
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر
ومن حفر بئرًا في مواتٍ فله حريمها أربعون ذراعًا من كلّ جانبٍ
وحريم العين خمسمائةٍ
فمن حفر في حريمها منع منه
وللقناة حريمٌ بقدر ما يصلحه
وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو مواتٌ وإن احتمل لا
ولا حريم للنّهر
مسائل الشّرب
هو نصيب الماء
الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوكٍ ولكلٍّ أن يسقي أرضه، ويتوضّأ به، ويشربه وينصب الرّحى عليه، ويكري نهرًا منها إلى أرضه إن لم يضرّ بالعامّة
وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه
وإن خيف تخريب النّهر لكثرة البقر يمنع
والمحرّز في الكوز والجبّ لا ينتفع به إلّا بإذن صاحبه
وكري نهرٍ غير مملوكٍ من بيت المال
فإن لم يكن فيه شيءٌ يجبر النّاس على كريه
وكري ما هو مملوكٌ على أهله
ويجبر الآبي على كريه
ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه
فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ
ولا كري على أهل الشّفة
وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ
نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم
وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم
ويورث الشّرب
ويوصى بالانتفاع بعينه
ولا يباع، ولا يوهب
ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.