الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المزارعة
هي عقدٌ على الزّرع ببعض الخارج
وتصحّ بشرط صلاحية الأرض للزّراعة
وأهليّة العاقدين
وبيان المدّة
وربّ البذر
وجنسه
وحظّ الآخر
والتّخلية بين الأرض والعامل والشّركة في الخارج
وأن تكون الأرض والبذر لواحدٍ والعمل والبقر لآخر
وأن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر
أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر
فإن كانت الأرض والبقر لواحدٍ والبذر والعمل لآخر
أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر
أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر
أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي
أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت
فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه
ولم يزد على ما شرط
وإن صحّت فالخارج على الشّرط
فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل
ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر
وتبطل بموت أحدهما
فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك
ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية
فإن شرطاه على العامل فسدت.