الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
وصحّ بثمنٍ حالٍّ
وبأجلٍ معلومٍ
ومطلقه على النّقد الغالب
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ
ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ
ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ
فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ
وإن زاد فللبائع
ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك
وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع
ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك
وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ
وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ
لا أسهم
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر
وإن زاد فسد
ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه
بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ
وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ
فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ
ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ
ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط
ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع
ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال
وإن شرط تركها على النّخل فسد
ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ
كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره
وأجرة الكيل على البائع
وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري
ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا وإلّا معًا