الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حدٍّ وقودٍ
فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ حكم بالشّهادة وكتب بحكمه وهو المدعوّ سجلًّا وإلّا لم يحكم
وكتب الشّهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكميّ وهو نقل الشّهادة في الحقيقة
وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه إليهم
فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ
فإن شهدوا أنّه كتاب فلانٍ القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه
ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين
لا بموت الخصم
وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ
ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك
بخلاف المأمور بالجمعة
وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع
وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلة
ولا يقضي على غائبٍ
إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر
كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب
ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصّكّ
لا الوصيّ والأب