الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ
وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة
وكذا كتاب القاضي إلى القاضي
ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها
ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر