الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها
صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها
وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
وللبناء والغرس
فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً
إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا
والرّطبة كالشّجر
والزّرع يترك بأجرٍ لا مثلٍ إلى أن يدرك
والدّابّة للرّكوب والحمل
والثّوب للّبس
فإن أطلق أركب وألبس من شاء
وإن قيّد براكبٍ ولابسٍ فخالف ضمن
ومثله ما يختلف بالمستعمل
وما لا يختلف به بطل تقييده
كما لو شرط سكنى أحدٍ له أن يسكن غيره
وإن سمّى نوعًا وقدرًا ككرّ برٍّ له حمل مثله وأخفّ لا أضرّ كالملح
وإن عطبت بالإرداف ضمن النّصف
وبالزّيادة على الحمل المسمّى ما زاد
وبالضّرب والكبح ونزع السّرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله
وسلوك طريقٍ غير ما عيّنه وتفاوتا
وحمله في البحر الكلّ
وإن بلغ فله الأجر
وبزرع رطبةٍ وأذن بالبرّ ما نقص ولا أجر
وبخياطة قباءٍ وأمر بقميصٍ قيمة ثوبه
وله أخذ القباء ودفع أجر مثله